( كيفية حج المرأة إذا أتاها الحيض )
عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة . ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج . ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طواف النساء أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها .
( حدود منى للحاج )
عن ابن عمار قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) : إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك ان تمن علينا بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك . ثم تصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع عليك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر . ثم تدركهم بعرفات . قال ( ع ) : وحد منى من العقبة إلى وادي محسر .
( حدود عرفة للحاج )
عن أبي عبد اللّه قال : عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل .
وعنه ( ع ) قال : إذا وقفت بعرفات فأدن عن الهضاب - وهي الجبال - فان رسول اللّه ص قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك وليست من عرفات .
وعنه ( ع ) قال : قال رسول اللّه ص في الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة .
وعنه ( ع ) قال : ان رسول اللّه ص وقف بعرفات فلما همت