وقال : قد أكلنا منها الآن جميعا . والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحج المفرد قال : وسألته أليلا أحرم رسول اللّه ص أم نهارا فقال : نهارا بعد صلاة الظهر .
( لا يحق للزوج ان يمنع زوجته من الحج الواجب )
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج فقال ( ع ) : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج ان شاءت .
وعن أبي جعفر ( ع ) قال : الحج أشهر معلومات .
فقال ( ع ) : هم شوال . وذو القعدة . وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن .
( حج التمتع أفضل من الاقران والانفراد )
عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : الحج ثلاثة أصناف :
حج مفرد . وقران . وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول اللّه ص والفضل فيها ولا نأمر الا بها .
وعنه ( ع ) قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة انا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك . ويقوم القوم : عملنا برأينا فيجعلنا اللّه وإياهم حيث يشاء .
( بعض ما يجب على الحاج المتمتع )
عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة . فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( ع ) وسعي بين الصفا والمروة . ثم يقصر