فقال ( ع ) : اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون . واما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك ) ج 3 / 500
- قيل لأبي عبد اللّه ( ع ) : لأي شيء جعل اللّه الزكاة خمسة وعشرون في كل الف ولم يجعل ثلاثين فقال ( ع ) : ان اللّه عزّ وجل جعل جعلها خمسة وعشرون اخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد ) ج 3 / 507 .
وسئل ( ع ) مرة أخرى عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين فلم تكن أقل أو أكثر ما وجهها فقال ( ع ) : ان اللّه عزّ وجل خلق الخلق كلهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم . فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن كل ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو اعلم بهم ) ج 3 / 509
( مقدار الزكاة فيما وجب فيه )
- عن سماعة قال سألته ( ع ) عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال :
في كل خمسة أوساق وسق . والوسق ستون صاعا فقال ( ع ) : والزكاة فيهما سواء .
فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالعرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر ) .
- عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) انهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال ( ع ) كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج اللّه منها الذي قاطعك عليها . وليس على الجميع . انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ) ج 3 / 513 .
( مقدار ما في الذهب والفضة من الزكاة )
- عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قال في كل مائتي درهم