تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

بيان زكاة البقر

- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع - له سنة - حولي . وليس في أقل من ذلك بشيء . وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين ذلك شيء . فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان . فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة . فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة . فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات . فإذا بلغت عشرين ومائة . ففي كل أربعين مسنة . ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء . انما الصدقة على السائمة الراعية من حشائش الأرض وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول . فإذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة ) والجاموس مع البقر شيء واحد بالنسبة للزكاة ) ج 3 - 53 .

بيان الزكاة في الغنم

- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : في الشاة في كل أربعين شاة وليس دون ذلك شيء فإذا بلغت عشرين ومائة . ففيها شاتان . وثم ليس فيها شيء . فإذا بلغت المائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه . ثم ليس فيها شيء فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها اربع شياه . فإذا زادت عن ذلك ففي كل مائة شاة . وسقط ما دون المائة . وكل ما لا يحل عليه الحول فلا شيء فيه ) ج 3 / 535 . وعنه ( ع ) قال : لا تؤخذ أكولة ولا والدة ولا كبش الفحل والمعز تابع الغنم . - عن عبيد اللّه بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : ما من رجل يمنع درهما من الزكاة الا انفق اثنين في غير حقه - يعني ابتلاه اللّه حتى اضطر إلى ذلك .