وقوله سبحانه :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
في الكافي عن الصادق - عليه السلام - : « من ليس بوالد ولا ولد » « 1 » .
أقول : فهو القريب من جهة العرض دون الطول ، كالإخوة والأخوات وأولادهم .
وفي قوله :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً
، إمّا
كانَ
ناقصة واسمها
رَجُلٌ
و
يُورَثُ
وصفه ، و
كَلالَةً
حال . أو هي تامّة ، و
يُورَثُ
وصف الفاعل ، و
كَلالَةً
حال . والمعنى على الجميع واحد .
وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - في الآية : « إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة » « 2 » .
أقول : والروايات فيه كثيرة ، وقرينة ذلك اختصاص ما في آخر السورة من حكم الكلالة بالإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب مع زيادة السهام هناك ونقصها ها هنا ، فهذه من جهة الامّ ؛ لأنّ تفاوت سهامهم بتفاوت من يتقرّبون به إلى الميّت .
قوله سبحانه :
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
جيء بالنصف بالإضافة كقوله في الآية الأولى :
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
« 3 » ولم يتمّم ب « من » كما في قوله :
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
،
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
،
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
، وكالسدس والثلث في الآية الأولى ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 99 ، الحديث : 2 و 3 ، مع اختلاف .
( 2 ) . الكافي 7 : 101 - 102 ، الحديث : 3 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .