وفي تفسير القمّي عن الباقر - عليه السلام - في الآية : « فالسفهاء النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل اللّه له
قِياماً
يقول : معاشا ، قال :
وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
» ، الحديث « 1 » .
وفي تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - قال : « لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء » « 2 » .
أقول : وفي كثير من الروايات عدّ شارب الخمر من السفيه ، وإيتاء المال أعمّ من إيتائه مال نفسه أو بنحو الأمانة وغيرها ، كما في الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في حديث : ثمّ قال : « وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر » « 3 » ، الحديث .
وفي تفسير العيّاشي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - في قول اللّه :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
؟ قال : « من لا تثق به » « 4 » .
أقول : وهذه التوسعة جميعا مستفادة من عموم التعليل في قوله :
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
.
قوله سبحانه :
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا
بلوغ النكاح بلوغ حدّ يتأتّى عنده النكاح . والبدار المبادرة . ومعنى الآية ظاهر ، والروايات فيه كثيرة .
ففي الفقيه عن الصادق - عليه السلام - : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ، وهو
هامش
( 1 ) . تفسير القمّي 1 : 131 .
( 2 ) . تفسير العيّاشي 1 : 221 ، الحديث : 24 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 226 ، الحديث : 5534 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي 1 : 220 ، الحديث : 20 .