]
قوله سبحانه :
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ
في تفسير القمّي عن الباقر : « سئل النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل اللّه الربع والثمن » « 1 » .
وفي المجمع عنه - عليه السلام - : كان أهل الجاهليّة لا يورّثون الصغير « 2 » ولا « 3 » المرأة ، وكانوا يقولون : لا نورّث إلّا من قاتل ودفع عن الحريم ، فأنزل اللّه آيات الفرائض التي في أوّل السورة ، وهو معنى قوله :
لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ
« 4 » .
وفي تفسير القمّي : فلمّا أنزل اللّه فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا ، فقالوا : انطلقوا إلى رسول اللّه فنذكر ذلك له لعلّه يدعه أو يغيّره ، فأتوه ، فقالوا : يا رسول اللّه ، للجارية مثل ما ترك أبوها وأخوها ويعطى الصبيّ الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يجوز الغنيمة ولا يقاتل العدوّ ؟
فقال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - : بذلك أمرت « 5 » .
قوله سبحانه :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا
في الكافي وتفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - : هي المرأة تكون عند
هامش
( 1 ) . تفسير القمّي 1 : 153 .
( 2 ) . في المصدر : « المولود حتّى يكبر »
( 3 ) . في المصدر : + « يورثون »
( 4 ) . مجمع البيان 3 : 202 .
( 5 ) . تفسير القمّي 1 : 154 .