اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها
وقوله :
وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وغير ذلك - مشعرة بأنّ جملة الحكمة في الحكم وتحديده هو عدم الاستخفاف بعلقة الزوجيّة ، كما في الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، فقال - عليه السلام - : إنّ اللّه - عزّ وجلّ - إنّما أذن في الطلاق مرّتين ، فقال :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره اللّه - عزّ وجلّ - « 1 » من الطلاق الذي « 2 » حرّمها عليه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ؛ لئلّا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضارّ « 3 » النساء . . . » « 4 » الحديث .
*
هامش
( 1 ) . في المصدر : + « له »
( 2 ) . في المصدر : « الثالث » .
( 3 ) . في المصدر : « لا تضاروا »
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 502 ، الحديث : 4764 .