قوله سبحانه :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . .
في التهذيب عن الصادق - عليه السلام - : « التطليقة الثالثة تسريح بإحسان » . « 1 »
قوله سبحانه :
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
في الفقيه عن الباقر - عليه السلام - قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا - مفسّرة أو غير مفسّرة - حلّ له أن يأخذ « 2 » منها ، وليس له عليها رجعة » . « 3 »
أقول : والأخبار في الخلع والمباراة كثيرة لا حاجة إلى إيرادها .
قوله سبحانه :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ . . .
في الكافي عن الصادق - عليه السلام - : « عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول اللّه - عزّ وجلّ - في كتابه :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 4 » » . « 5 »
وفي التهذيب عن محمّد بن مضارب ، قال سألت الرضا - عليه السلام - عن الخصيّ يحلّل ؟ قال : « لا يحلّل » . « 6 »
وفيه عن الصادق - عليه السلام - : عن تزويج المتعة أيحلّل ؟ قال : « لا ؛ لأنّ اللّه يقول :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ . . .
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 8 : 25 ، الحديث : 1 .
( 2 ) . في المصدر : « ما أخذ »
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 523 ، الحديث : 4823 .
( 4 ) . في المصدر : + « وقال : هو أحد الأزواج »
( 5 ) . الكافي 5 : 425 ، الحديث : 3 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 7 : 475 ، الحديث : 1170 .