فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
« 1 » والمتعة ليس فيه « 2 » طلاق » . « 3 »
أقول : والأخبار هاهنا - على وفق الآية - كثيرة . « 4 »
قوله سبحانه :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ . . .
في الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في الآية ، قال : « الرجل يطلّق حتّى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ؛ يفعل ذلك ثلاث مرّات « 5 » » « 6 » .
أقول : قوله تعالى :
فَأَمْسِكُوهُنَّ
هو القرينة على إرادة اقتراب الأجل من بلوغه .
وفيه عنه - عليه السلام - قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ، ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عنه ، إلّا أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك » . « 7 »
أقول : والأخبار فيه كثيرة . « 8 »
قوله سبحانه :
وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً
هذه التذييلات في هذه الأحكام أحكام الطلاق - كقوله تعالى :
تِلْكَ حُدُودُ
هامش
( 1 ) . في المصدر : - « فلا جنا الحديث : عليهما أن يتراجعا »
( 2 ) . في المصدر : « فيها »
( 3 ) . تهذيب الأحكام 8 : 34 ، الحديث : 22 .
( 4 ) . الاستبصار 3 : 275 ، الحديث : 20 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 118 ، الحديث : 371 .
( 5 ) . في المصدر : + « فنهى اللّه - عزّ وجلّ - عن ذلك » .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 501 ، الحديث : 4761 .
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 501 ، الحديث : 4762 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 171 ، الحديث : 28309 .