إلّا أنّ ذلك أجبر « 1 » له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امّه » . « 2 »
وعنه - عليه السلام - في قوله :
لا تُضَارَّ
قال : « كانت المرأة ممّن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ؛ إنّي أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعك ؛ إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى اللّه عن أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل » . « 3 »
وعن أحدهما - عليهما السلام - في قوله :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
قال :
« هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد » « 4 » .
وعن الصادق - عليه السلام - في الآية ، قال : « لا ينبغي للوارث أيضا « 5 » أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه » « 6 » .
وعن حمّاد عن الصادق - عليه السلام - قال : « لا رضاع بعد فطام ، قال :
قلت له : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : الحولين « 7 » الذي قال اللّه - عزّ وجلّ - » . « 8 »
أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة ، « 9 » والجميع يحوم حول ظاهر الآية .
هامش
( 1 ) . في المصدر : « أخير [ أجبر أجير ] »
( 2 ) . تفسير العيّاشي 1 : 120 ، الحديث : 380 .
( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 120 ، الحديث : 382 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي 1 : 121 ، الحديث : 383 .
( 5 ) . في المصدر : - « أيضا »
( 6 ) . تفسير العيّاشي 1 : 121 ، الحديث : 384 .
( 7 ) . في المصدر : « الحولان »
( 8 ) . الكافي 5 : 443 ، الحديث : 3 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام 7 : 318 ، الحديث : 21 ؛ الاستبصار 3 : 198 ، الحديث : 21 ؛ وسائل الشيعة 20 : 385 ، الحديث : 25894 .