تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الولاية لهم ، فهم مشمولون للآية ، والحكم استحبابيّ ، فافهم . قوله سبحانه :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ . . .
في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ؛ إنّ اللّه يقول :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » .
« 1 » أقول : والأخبار في هذه المعاني كثيرة . « 2 » قوله سبحانه :
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً . . .
حكم تامّ بمنزلة الاستثناء من قوله :
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
ويشير إليه قوله : ( إنّ اللّه غفور رحيم ) فلو لا ترائى ثبوت ورفع للحكم لم يكن للتذييل بالوصفين وجه بليغ ؛ ولذلك عبّر في بعض الروايات عن هذا البيان بالنسخ . ففي الكافي عن محمّد بن سوقة ، قال : « سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن قول اللّه - عزّ وجلّ - :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
قال : نسختها التي بعدها ، قوله :
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
قال : يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي في ولده فيما أوصى به إليه - فيما « 3 » لا يرضى اللّه به من خلاف الحقّ ، فلا إثم عليه أي
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 14 ، الحديث : 1 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 9 : 203 ، الحديث : 5 ؛ من لا يحضره الفقيه 4 : 200 ، الحديث : 5462 ؛ الاستبصار 4 : 129 ، الحديث : 5 . ( 3 ) . في المصدر : « ممّا »