الميت نفسه فلا بد من إخراجه أولا .
وفي المجمع في قوله تعالى :
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وانكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قضى بالدين قبل الوصية .
أقول : رواه السيوطي وغيره أيضا وتقدم الوجه في تقديم الدين على الوصية .
وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ان اللّه ادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم يقصها من الربع والثمن » .
أقول : هذه الأخبار ونظائرها دليل على عدم العول والتعصيب بالنسبة إليهما واما الرد إليهما ففيه كلام ذكرناه في الفقه ومن شاء فليرجع إلى ( مهذب الاحكام ) .
وفي الكافي في معنى الكلالة عن الصادق ( عليه السلام ) : « من ليس بوالد ولا ولد » .
أقول : تقدم معنى الكلالة وذكرنا ان ذلك مستفاد من نفس الآية الشريفة .
بحث فقهي
يستفاد من الآيات المتقدمة - التي فرض اللّه تعالى فيها السهام بضميمة الآيات الأخرى الواردة في الإرث منها الآية التي تقدم تفسيرها
« لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »
والآية التي