« كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لا تبصرون وجهها لم تجز ستة » .
وفيه أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحمد للّه الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم .
ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدّم اللّه وأخّرتم من أخر اللّه وجعلتم الولاية والورثة حيث جعلها اللّه ما عال ولي اللّه ولا عال سهم من فرائض اللّه ، ولا اختلف اثنان في حكم اللّه ولا تنازعت الأمة في شيء من امر اللّه ألا وعند علي علمه من كتاب اللّه ، فذوقوا وبال أمركم وما فرضتم فيما قدمت أيديكم وما اللّه بظلام للعبيد ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » .
أقول : الروايات في رد العول متضافرة ، واما كيفية تقسيم التركة على الوارث إذا كانت السهام أكثر منها فهي مذكورة في كتب الحديث والفقه فليراجع إليها .
وفي الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا تحجب الام عن الثلث إلا اخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب » .
أقول : الاخبار في ذلك كثيرة وقد تقدم ما يستفاد ذلك من الآية أيضا .
وفي التهذيب عن السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
« أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
أقول : الروايات في مضمون ذلك كثيرة وهي متفقة على أن الدين مقدم على الوصية وهي مقدمة على الميراث والكفن من شؤون
مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 344
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٤٤