تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أقول : يستفاد من الرواية ان ما أعطته المرأة أعم من أن يكون من صداقها أو من غيره . وفي الكافي عن عدة من أصحابنا باسناده عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها أجيزت أو لم تجز ا ليس اللّه تبارك وتعالى يقول :
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
وقال :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
وهذا يدخل في الصداق والهبة » . أقول : يستفاد من هذه الرواية ان الهبة غير المعوضة في الزوج والزوجة لازمة كما ذكرنا في الفقه وان الصداق داخل في الهبة من باب الدخول الحكمي لا الموضوعي . وفي تفسير العياشي عن زرارة قال : « لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ا ليس اللّه يقول :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
. أقول : يستفاد ذلك من روايات كثيرة تقدم بعضها وقد ذكرنا أن الهبة بين الزوج والزوجة لازمة . وفي تفسير العياشي أيضا باسناده عن سماعة بن مهران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه تعالى
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
يعنى بذلك أموالهن في أيديهن مما ملكن » . أقول : الرواية تشمل الصداق وغيره مما ملكن . وفي تفسير العياشي عن عبد اللّه بن القداح عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )