تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بحاله وبذلك يمكن أن يرتفع الاختلاف بين الكلمات وقد تقدم في التفسير ما ينفع المقام فراجع . في الكافي عن حفص البختري عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم أما تحب أن يكون من المحسنين أما تحب أن يكون من المتقين ! ! » . أقول : هذه الرواية عامة تشمل جميع المطلقات سواء كنّ مدخولا بهنّ أولا ، وسواء فرض لهنّ المهر أولا ، وهو أيضا أمر ممدوح ويشهد له قوله تعالى :
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
. في الكافي أيضا عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجل :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه عزّ وجل بينهما ما يشاء ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة . والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب ، والثوب ، والدراهم ، وإنّ الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) متّع امرأة له بأمة ولم يطلّق امرأة إلا متعها » . أقول : كلّ ذلك يدل على الرجحان وأنّ متاع المطلقة من محاسن الأخلاق ومن الحقوق المجاملية . وأما استفادة الوجوب بنحو الإطلاق فمشكلة فلا بد من مراعاة القرائن الخارجية ، وقد ذكرنا في التفسير ما يتعلّق بذلك .