تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
« 1 » ومنه : قوله تعالى :
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ،
بنحو ما تقدّم من التقريب . « 2 » وفيه : أنّه لم يتّضح أنّ المراد بالرّجز الرجس ، فإنّه بمعان ، منها : عبادة الأوثان ، وفي المجمع : « أنّه بالضم اسم صنم فيما زعموا . وقال قتادة : هما صنمان : أساف ونائلة » . انتهى . ولعلّ الأقرب أن يكون الأمر ، بهجر الأوثان أو عبادتها ، وأمّا النجس المعهود ، فمن البعيد إرادته في أوّل سورة نزلت عليه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - على ما قيل - أو بعد اقرأ ، قبل تأسيس الشريعة ، أصولا وفروعا ، على ما يشهد به الذوق السليم . ولهذا لا يبعد أن يكون المراد بقوله :
وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ،
غير تطهير اللباس ، بل تنزيه نسائه ، أو أقربائه عن دنس الشرك - على ما قيل - أو غير ذلك ممّا فسّر . هذا حال الآيات . « 3 » * * *

سورة الانسان

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ
« 4 » فإن قلت : إذا كانت الذات والذاتيّات ولوازمها في أفراد الإنسان غير مختلفة ، فمن أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة ؟ فهل هي بإرادة الجاعل جزافا ؟ تعالى عن
هامش
( 1 ) . المدثر / 5 . ( 2 ) . وهو ان الحرمة إذا تعلقت بذات الشئ تفيد حرمة مطلق الانتفاعات . ( 3 ) . المكاسب المحرمة ؛ 1 : 52 . ( 4 ) . الانسان / 2 .