تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
العلّامة ؟ لكن عن بعض تكذيبه ، ونسبة الحكاية إلى الغفلة . أو يعتبر الضرب أو الوضع على الأرض ، لكن لا يعتبر ماسح خاصّ ، بل يجزى بكلّ آلة ؛ يدا كانت أو غيرها ؟

وجه عدم اعتبار المسح باليد وتضعيفه

ولولا مخالفة الأصحاب والسيرة المستمرّة المتقدّمة ، لكان للاحتمال الأخير وجه معتدّ به . توضيحه : أنّ الظاهر من الآية الكريمة ، أنّه مع عدم وجدان الماء يقوم التراب مقامه ، لكن مع تبديل الغسل ببعض المسح ، فقوله :
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
أي اقصدوا وانحوا نحوه لتمسّح الوجوه والأيدي منه ، فلا ينقدح في ذهن العرف منه إلّا أنّ التمسّح من الصعيد على الوجه والأيدي ، تمام الموضوع وتمام حقيقة التيمّم ، وأنّ قصد الصعيد والذهاب إليه ، إنّما هو لأجل التوصّل إلى هذا المقصود . ألا ترى أنّه لو قال : « اذهب إلى الماء ، وخذ غرفة منه ، فاغسل وجهك به » لا ينقدح في الذهن دخالة الذهاب والاغتراف فيه ، ويرى العرف والعقلاء أنّ ذكر الغرفة - كذكر التراب - لمحض التوصّل إلى غسل الوجه ! والمقام أولى به منه ؛ لانّ الامر بالتيمّم من الصعيد - عقيب الامر بغسل الوجه والأيدي في الوضوء الذي يطلب فيه صرف غسلهما من غير دخالة للآلة - يجعل الذيل ظاهرا بل كالنصّ في أنّ منزلة التراب منزلة الماء ، وأنّ المقصود حصول المسح من الصعيد محلّ الغسل بأيّة آلة حصل . وعدم ذكر الآلة مع كونها في مقام البيان ، يؤكّد ما ذكرناه . وتشهد به صحيحة زرارة المفسّرة لها ، قال فيها : « فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء ، أثبت بعض الغسل مسحا ؛ لانّه قال : بوجوهكم ثمّ وصل بها وأيديكم . »