تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مطلق المحلّل والمحرّم ، وقد عرفت ضعفه ، ومعه لا موجب لضعف الحمل على العموم . وعن الثاني : بمنع لزوم استعمال الأمر في الأكثر ؛ لأنّ لفظ « الأمر » لا يستعمل في التأسيس أو التأكيد ، بل هو مستعمل في معناه ؛ أي البعث ، لكنّه ينتزع منه التأكيد إن كان مسبوقا بأمر متعلّق بعين ما تعلّق به ثانيا وثالثا ، وإلّا يكون تأسيسا ، وفي المورد لم يستعمل الأمر إلّا في البعث والإغراء ، وهذا بمكان من الوضوح . وعن الثالث : بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازيّة ؛ لأنّ للمجازات - بواسطة القرائن - ظهورات عرفية عقلائيّة ، وهي حجّة رافعة للاحتمالات المخالفة ، وقد مرّ ما هو الظاهر منها . هذا كلّه إن قلنا بأنّ العقد غير العهد مفهوما ، فضلا عن كونه عهدا مستوثقا ، وقد مرّ أنّ الأمر كان مبنيّا على الاستعارة فلا يعتبر قول أهل اللغة في مصحّح الدعوى ؛ لأنّه أمر ذوقي اجتهادي . وأمّا إن بنينا على تبعيّة أهل اللسان للغوى وغيره ، فالظاهر منهم إطلاق العقد على نحو البيع : ففي « الصحاح » : « عقدت البيع والحبل والعهد فانعقد » . « 1 » وعن الراغب : « العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب . . . إلى أن قال : وعقد بينه وبين غيره من البشر . . . إلى أن قال : وظاهر الآية يقتضى كلّ عقد سوى ما كان تركه قربة أو واجبا » . « 2 » وعن البيضاوي : « العقد العهد الموثّق ثمّ حكى شعر الحطيئة المتقدّم ، ثمّ قال : ولعلّ
هامش
( 1 ) . الصحاح ؛ 2 : 510 . ( 2 ) . انظر عوائد الأيّام : 10 ؛ روح المعاني ؛ 6 : 49 .
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 264 | عباس فيض نسب