تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعى للقرآن الكريم — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فإن قَتَل وقُتِل فقد جمع بين الجهادين ، وإن فاز بأحدهما فهو شهيد في جانب واحد ، وعلى أية حال فالشهيد القتيل في سبيل اللَّه له درجة عند اللَّه عالية غالية ، وإليكم مقتطفات مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بحق الشهداء في سبيل اللَّه : « لودِدت أني أقتل في سبيل اللَّه ثم أحيا ثم أقتل . . » « 1 » و « توكل اللَّه بالمجاهد في سبيله أن يُدخله الجنة » « 2 » و « إن في الجنة مائة درجة أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيله » « 3 » و « تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرات » . « 4 » وترى « من أوفي شرطيةٌ جزاءُها
« فَاسْتَبْشِرُوا »
؟ وصالح الجزاء إذاً - « فليستبشر » ليوافق فاعلَ الشرط ، إنَّ
« مِنَ اللَّهِ »
قد تلمح أن
« أَوْفى »
أفعل تفضيلًا ! . أم هو استفهامية إستفحامية و
« أَوْفى »
تفضيل ؟ وفاصل
« بِعَهْدِهِ »
بين المفضل والمفضل عليه لا يناسبه حيث الفصيح إذاً « من أوفى من اللَّه بعهده » ! ثم لا موقع للفاءِ إذ لا شرطَ .
هامش
( 1 ) ) . مفتاح كنوز السنة بخ ل 56 ب 7 و 119 ، ل 9 ب 1 ونس ل 25 ب 3 و 20 ومج ك 24 ب 1 وما ل 21 ح 27 و 40 وحم ثان ص 231 و 384 و 424 و 473 و 496 و 502 . أقول وبياناً لهذه الرموز : بخ / صحيح البخاري مس / صحيح مسلم بد / سنن أبي داود تر / سنن الترمذي نس / سنن النسائي مج / سنن ابن ماجة مى / سنن الدارمي ما / موطأ مالك ز / مسند زيد بن علي عد / طبقات ابن سعد حم / مسند أحمد بن حنبل ط / مسند الطيالسي هش / سيرة ابن هشام قد / مغازي الواقدي . ثم : ك / كتاب ب / باب ح / حديث ص / صفحة ج / جزء ق / قسم قا / قابل ما قبلها بما بعدها م م م فوق العدد من جهة اليسار تدل على أن الحديث مكر مرات والرقم الصغير فوق العدد من جهة اليسار يدل على أن الحديث مكرر بقدره في الصفحة أو في الباب ( 2 ) ) . بخ ل 56 ب 2 ول 57 ب 8 مس ل 33 ح 103 و 104 بد ل 15 ب 9 وتر ك 20 ب 1 ونس ك 25 ب 14 ومج ل 24 ب 1 ومى ل 16 ب 2 وما ك 21 ح 2 وحم ثان ص 231 و 384 و 398 و 399 و 424 و 494 ( 3 ) . بخ ك 56 ب ومس ك 33 ح 116 ومى ك 16 ب 19 وحم أول ص 266 ( 4 ) . بخ ل 56 ب 6 و 21 ومس ك ح 108 و 109 و 121 وتر ك 20 ب 13 و 25 وك 44 سورة 3 ح 18 و 19 ونس ك 25 ب 32 و 34 ومج ك 24 ب 16 ومى ك 16 ب 17 وحم ثالث ص 103 و 126 و 131 و 153 و 173 و 239 و 251 و 276 و 278 و 284 و 361 ، رابع ص 216 ، خامس ص 318 و 322 وط ح 1964 وقد ص 126