34 -
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ . . .
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
المائدة : 2
35 -
يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ . . .
التّوبة : 37
الحلول والإحلال في شيء
36 و 37 -
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ *
هود : 39
الزّمر : 40
38 -
كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى
طه : 81
39 -
أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي
طه : 86
40 -
. . . تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ . . .
الرّعد : 31
41 -
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ
البلد : 1 ، 2
42 -
الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ . . .
فاطر : 35
43 -
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ
إبراهيم : 28
حلّ العقدة
44 -
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
طه : 27
يلاحظ أوّلا : أنّ هذه المادّة جاءت بأربعة معان :
الحلّ ضدّ الحرمة ، والحلول والإحلال ، والحلّ ضدّ العقد ، والحلّ ضدّ الإحرام ، ففيها أربعة محاور :
المحور الأوّل : الحلّ ضدّ الحرمة وجاء في مواضع :
الموضع الأوّل : إحلال النّساء للرّجال وما يتعلّق بهنّ ( 1 - 11 ) ففيه بحثان :
البحث الأوّل : في النّكاح نفسه ، وفيها 7 آيات :
أ -
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وفيها بحوث :
1 - جاءت هذه الآية بعد
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . .
فيعدّ
فَإِنْ طَلَّقَها
تطليقة ثالثة عند الأكثر ، وخالفهم بعض بأنّها تفسير ل
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
فليست ثالثة ، والحقّ الأوّل .
2 - نكاحها بعد التّطليقة الثّالثة للزّوج الأوّل ليس حراما مؤبّدا - كما هو كذلك بعد تسع تطليقات - بل موقّت إلى أن تنكح زوجا غيره ، فإن نكحته وطلّقها تحلّ للأوّل ، كما قال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا .
3 - نسب النّكاح في
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
إلى الزّوجة ، فهي الّتي تنكح الزّوج ، كما هو المعمول به في عقد النّكاح دون العكس ، وإن صحّ أيضا ، وهذا مزيّة للنّساء أيّ مزيّة فأمر النّكاح بيد النّساء ، وأمر الطّلاق بيد الرّجال ، والنّكاح مطلوب مرغوب إليه ، والطّلاق مبغوض مرغوب عنه .