تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
محلال : جيّدة لمحلّ الناس ، وأرض محلال : سهلة ليّنة . وتلعة محلّة : تضمّ بيتا أو بيتين ، والمحلّتان : القدر والرّحى ، لأنّهما تحلّان النّاس ، والمحلّات : القدر والرّحى والدّلو والقربة والجفنة والسّكّين والفأس والزّند ، لأنّ من كانت هذه معه حلّ حيث شاء . وحليل المرأة : بعلها ، وهي حليلته ، سمّيا بذلك لأنّ كلّ واحد منهما يحالّ صاحبه ، أي يحلّ معه ، وحليلة الرّجل : جارته ، لأنّهما يحلّان بموضع واحد ؛ والجمع : حلائل . والحلّة : الإزار والرّداء ، أو الإزار والرّداء والقميص ، لأنّ بينها فرجة ؛ والجمع حلل وحلال . يقال : حلّلته الحلّة ، أي ألبسته إيّاها ، ولبس فلان حلّته : سلاحه ، والحلل : برود اليمن . والإحليل : مخرج البول من الإنسان ، ومخرج اللّبن من الثّدي والضّرع ؛ والجمع : أحاليل ، لأنّه يفتح ويشدّ . يقال : أحلّت النّاقة على ولدها ، أي درّ لبنها ، وأحلّ المال يحلّ إحلالا : نزل درّه حين يأكل الرّبيع ، وأحلّت الشّاة والنّاقة : درّ لبنها ، أو نزل لبنها من غير نتاج ، فهي محلّ ؛ والجمع : محالّ . والحلل : استرخاء عصب الدّابّة ، لأنّه فتح بعد شدّ . يقال : فرس أحلّ ، وحلله ضعف نساه ورخاوة كعبه ، وقد حللت حللا ، والحلل في البعير ضعف في عرقوبه ، فهو أحلّ بيّن الحلل ، وفيه حلّة وحلّة : تكسّر وضعف ، وذئب أحلّ وبه حلل . والحلال : نقيض الحرام . يقال : رجل حلال ، أي ليس بمحرم ولا متلبّس بأسباب الحجّ ، لأنّه يحلّ حريمه ، أي ثوبه ، ورجل حلّ من الإحرام : حلال ، وقد حلّ من إحرامه يحلّ حلّا وحلالا ، إذا خرج من حرمه ، وأحلّ : خرج من الحرم إلى الحلّ ، فهو محلّ . والحلال : ضدّ الحرام ، كأنّه - كما قال ابن فارس - من حللت الشّيء ، إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه . يقال : حلّ يحلّ حلّا ، وأحلّه اللّه وحلّله ، وهو الحلال والحليل والحلّ أيضا . يقال : هذا لك حلّ ، أي حلال ، وأحللت له الشّيء : جعلته له حلالا ، وأحللت المرأة لزوجها ، واستحلّ الشّيء : اتّخذه حلالا ، أو سأله أن يحلّه له ، وتحلّلته واستحللته : سألته أن يجعلني في حلّ من قبله . وحلّت المرأة : خرجت من عدّتها ، أي حلّ لها ما كان محرّما في عدّتها ، كالزّواج . والإحلال : الخروج من الأشهر الحرم أو من عهد . يقال : أحلّ الرّجل ، فهو محلّ ، أي الّذي خرج من الأشهر الحرم ، أو الّذي لا عهد له ولا حرمة . والتّحليل : تكفير اليمين ، لأنّ الحالف يحلّ يمينه بالتّكفير . يقال : حلّل اليمين تحليلا وتحلّة وتحلّا ، أي كفّرها ، والتّحلّة : ما كفّر به ، وتحلّل فلان من يمينه : خرج منها بكفّارة أو حنث يوجب الكفّارة ، وتحلّل في يمينه : استثنى ، وضربه ضربا تحليلا : شبه التّعزير ، من تحليل اليمين ، ثمّ أجري في سائر الكلام . وحلّ عليه حقّي يحلّ محلّا : وجب ، وأحلّه اللّه عليه : أوجبه ، وأحلّ الرّجل بنفسه : استوجب العقوبة . وهو من هذا الباب أيضا ، لأنّ من وجب عليه شيء لا ينقضه