صفة الأعراض والأجسام ، لأنّ من صفة الأجسام التّباعد والمباينة ، ومن صفات الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسّة . ومباينة الأجساد على تراخي المسافة . [ وقد تركنا كثيرا من كلامه حذرا من التّكرار ] ( 5 : 352 و 354 )
مجمع اللّغة : 1 - حلّ العقدة يحلّها : فكّها .
2 - وحلّ المكان وبالمكان يحلّ ، بضمّ الحاء وكسرها : نزل فيه .
3 - حلّ المحرم من إحرامه يحلّ بكسر الحاء : خرج منه ، وأبيحت له محظوراته .
4 - حلّ عليه الغضب أو العذاب يحلّ بكسر الحاء وضمّها : نزل به .
5 - وحلّ الشّيء يحلّ بكسر الحاء حلّا : أبيح ، فهو حلّ وحلال .
6 - أحلّ الشّيء : أباحه ، فهو محلّ وهم محلّون .
7 - وأحلّه المكان : أنزله فيه .
8 - الحليلة : الزّوجة ؛ وجمعها : حلائل .
9 - تحلّة اليمين : ما يزال به إثم اليمين .
10 - يقال : بلغ الهدي محلّه ، أي الموضع الّذي يحلّ فيه نحره . ( 1 : 293 )
الطّباطبائيّ : الحلال : مقابل الحرام الممنوع اقتحامه ، والحلّ : مقابل الحرمة ، والحلّ : مقابل الحرم ، والحلّ : مقابل العقد ، وهو في جميع موارد استعماله يعطي معنى حرّيّة الشّيء في فعله وأثره . ( 1 : 417 )
محمّد إسماعيل إبراهيم : حلّ العقدة : فكّها ونقضها .
حلّ عليه أمر اللّه : وجب .
وحلّ بالمكان وأحلّ به : نزل فيه وسكنه .
وحلّ الشّيء حلّا : صار حلالا .
وحلّ الدّين : حان وقت وفائه .
حلّل الشّيء تحليلا وتحلّة : جعله حلالا . والتّحلّة :
التّحلّل من الأيمان بالكفّارة . وحلّل اليمين : كفّرها .
وأحلّ : خرج من ميثاق كان عليه ، وأبيحت فيه محظوراته .
والحلال : ضدّ الحرام .
والحلّ بالبلد : المقيم بها .
وحلّ لك هذا : صار حلالا مباحا .
والحلائل : الزّوجات ، جمع : حليلة .
ومحلّي الصّيد : يجعلونه حلالا . والمحلّ : المكان الّذي يحلّ فيه ، أو زمانه . وحتّى يبلغ الهدي محلّه : إلى أن تصل الذّبيحة إلى مكان نحرها ، والمراد : يوم النّحر بمنى ، عبارة عن المكان والزّمان . ( 1 : 143 )
العدنانيّ : المحلّ والمحلّ .
ويخطّئون من يسمّي المكان الّذي يحلّ فيه محلّا ، ويقولون : إنّ الصّواب هو المحلّ ، اعتمادا على ما جاء في الصّحاح ، والمختار ، واللّسان ، والقاموس ، ومحيط المحيط ، والمتن .
ولكنّ : ابن القطّاع ، والمصباح ، والتّاج في مستدركه ، والمدّ ، والوسيط ، يقولون : إنّ المحلّ والمحلّ كليهما يعنيان المكان الّذي يحلّ فيه .
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 585
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٥٨٥