قال : ]
وأن يكون مصدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه ، لأنّ ( جعلها ) في معنى حقّقها ، و ( حقّا ) في معنى تحقيق ، والجملة على - ما قال أبو البقاء - حال مقدّرة أو مقارنة .
( 13 : 59 )
القاسميّ : أي صدقا مطابقا للواقع في الحسّ .
( 9 : 3596 )
حقّه
1 -
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ .
الأنعام : 141
عبّاس بن عبد المطّلب : الزّكاة .
( الطّبريّ 8 : 53 )
مثله الحسن ، وجابر بن زيد ، وقتادة وطاووس .
( الطّبريّ 8 : 54 ) .
ابن عبّاس : العشر ونصف العشر .
( الطّبريّ 8 : 53 )
نحوه محمّد بن الحنفيّة . ( الطّبريّ 8 : 54 )
يعني ب ( حقّه ) : زكاته المفروضة ، يوم يكال ، أو يعلم كيله . ( الطّبريّ 8 : 54 )
وذلك أنّ الرّجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقّه ، فيخرج من كلّ عشرة واحدا ، وما يلتقط النّاس من سنبله . ( الطّبريّ 8 : 54 )
أنس بن مالك : الزّكاة المفروضة . ( الطّبريّ 8 : 53 )
الإمام السّجّاد عليه السّلام : شيئا سوى الحقّ الواجب .
( الطّبريّ 8 : 55 )
سعيد بن جبير : الضّغث وما يقع من السّنبل .
[ وفي رواية ] كان هذا قبل الزّكاة للمساكين ، القبضة والضّغث لعلف دابّته . ( الطّبريّ 8 : 57 )
هذا قبل الزّكاة ، فلمّا نزلت الزّكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضّغث . ( الطّبريّ 8 : 58 )
النّخعيّ : كانوا يفعلون ذلك حتّى سنّ العشر ونصف العشر ، فلمّا سنّ العشر ونصف العشر ، ترك .
نسختها العشر ، ونصف العشر . ( الطّبريّ 8 : 58 )
نحوه العوفيّ . ( الطّبريّ 8 : 59 )
يعطي مثل الضّغث . ( الطّبريّ 8 : 56 )
مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جذاذ النّخل طرحت لهم من الثّفاريق ، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته . ( الطّبريّ 8 : 55 )
سوى الفريضة . ( الطّبريّ 8 : 56 )
يلقى إلى السّؤال عند الحصاد من السّنبل ، فإذا طبن ، أو طيّن « الشّكّ من أبي جعفر » ألقى إليهم ، فإذا حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم ، وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته .
وفي النّخل عند الجذاذ يطعم من الثّمرة والشّماريخ ، فإذا كان عند كيله أطعم من التّمر ، فإذا فرغ عزل زكاته .
وإذا حصد الزّرع ألقى من السّنبل ، وإذا جذّ النّخل ألقى من الشّماريخ ، فإذا كاله زكّاه . ( الطّبريّ 8 : 56 )
عند الحصاد ، وعند الدّياس ، وعند الصّرام يقبض