لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته . ( الطّبريّ 8 : 56 )
إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه . ( الطّبريّ 8 : 56 )
قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجذاذ .
( الطّبريّ 8 : 56 )
نحوه العطاء . ( الطّبريّ 8 : 55 )
كانوا يعلّقون العذق في المسجد عند الصّرام ، فيأكل منه الضّعيف .
نحوه ميمون بن مهران ويزيد بن الأصمّ .
( الطّبريّ 8 : 57 )
يطعم الشّيء عند صرامه . ( الطّبريّ 8 : 57 )
الضّحّاك : يعني : يوم كيله ما كان من برّ أو تمر أو زبيب ، و ( حقّه ) : زكاته . ( الطّبريّ 8 : 54 )
الحسن : هي الصّدقة من الحبّ والثّمار .
( الطّبريّ 8 : 53 )
الزّكاة إذا كلته . ( الطّبريّ 8 : 54 )
نسختها الزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 58 )
مثله السّدّيّ . ( الطّبريّ 8 : 58 )
الإمام الباقر عليه السّلام : هذا حقّ غير الصّدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة ، حتّى يفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما ويترك من النّخل معافارة وأمّ جعرور لا يخرصان ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثّلاثة لنظره وحفظه له . ( البحرانيّ 4 : 55 )
ابن سيرين : كانوا يعطون من اعترّبهم الشّيء .
( الطّبريّ 8 : 56 )
عطاء : يعطي من حصاده يومئذ ما تيسّر ، وليس بالزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 55 )
ليس بالزّكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذ حصده . ( الطّبريّ 8 : 55 )
من النّخل والعنب والحبّ كلّه . ( الطّبريّ 8 : 55 )
ابن كعب القرظيّ : ما قلّ منه أو كثر .
( الطّبريّ 8 : 58 )
قتادة : و
حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ :
الصّدقة المفروضة .
هو الزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 54 )
السّدّيّ : فكانوا إذا مرّ بهم أحد يوم الحصاد أو الجذاذ أطعموه منه ، فنسخها اللّه عنهم بالزّكاة ، وكان فيما أنبت الأرض العشر ، ونصف العشر . ( الطّبريّ 8 : 59 )
ابن أبي نجيح : واجب حين يصرم .
( الطّبريّ 8 : 56 )
عند الزّرع يعطي القبض ، وعند الصّرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبّعون آثار الصّرام .
( الطّبريّ 8 : 58 )
الرّبيع : لقط السّنبل . ( الطّبريّ 8 : 57 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : في الزّرع حقّان : حقّ تؤخذ به ، وحقّ تعطيه : فأمّا الّذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الحقّ الّذي تعطيه فإنّه يقول :
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
فالضّغث تعطيه ، ثمّ الضّغث حتّى تفرغ .
( البحرانيّ 4 : 54 )
حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزّكاة ،