وارتكاب أنواع الفجور ،
وَالْحافِظاتِ
فروجهنّ ، وحذف من الثّاني لدلالة الكلام عليه . ( 8 : 341 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 4 : 358 )
القشيريّ : في الظّاهر عن الحرام ، وفي الإشارة عن جميع الآثام . ( 5 : 162 )
الواحديّ : عمّا لا يحلّ لهم . ( 3 : 471 )
نحوه البغويّ ( 3 : 640 ) ، والنّسفيّ ( 3 : 303 ) .
ابن عطيّة : حفظ الفرج هو من الزّنى وشبهه ، وتدخل مع ذلك الصّيانة من جميع ما يؤدّي إلى الزّنى ، أو هو في طريقه ، وفي قوله :
الْحافِظاتِ
حذف ضمير يدلّ عليه المتقدّم ، تقديره : والحافظاتها . ( 4 : 385 )
نحوه القرطبيّ ( 14 : 185 ) ، والشّربينيّ ( 3 : 247 ) .
البيضاويّ : عن الحرام . ( 2 : 245 )
مثله أبو السّعود ( 5 : 226 ) ، والكاشانيّ ( 4 : 190 ) ، والمشهديّ ( 8 : 167 ) .
ابن كثير : أي عن المحارم والمآثم إلّا عن المباح ، كما قال عزّ وجلّ :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ .
المؤمنون : 5 - 7 . ( 5 : 461 )
نحوه المراغيّ . ( 22 : 10 )
البروسويّ : في الظّاهر عن الحرام ، وفي الحقيقة عن تصرّفات المكوّنات ، أي والحافظاتها ، فحذف المفعول لدلالة المذكور عليه . ( 7 : 175 )
الآلوسيّ : عمّا لا يرضى به اللّه تعالى . ( 22 : 21 )
الطّباطبائيّ : أي لفروجهنّ ؛ وذلك بالتّجنّب عن غير ما أحلّ اللّه لهم . ( 16 : 314 )
فضل اللّه : عمّا حرّمه اللّه من العلاقة الجنسيّة كالزّنى واللّواط والسّحاق وغيرها كالاستمناء ، على أساس الاكتفاء بالعلاقات المحلّلة كالزّواج ونحوه ، انطلاقا من امتثال أوامر اللّه ونواهيه في ذلك ، في ما أراده للمؤمنين والمؤمنات من العفّة عن الحرام . ( 18 : 308 )
حافظون
1 -
أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ .
يوسف : 12
ابن عبّاس : مشفقون . ( 194 )
من كلّ ما تخافه عليه . ( الواحديّ 2 : 602 )
نحوه القرطبيّ . ( 9 : 140 )
الطّبريّ : ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه . ( 12 : 159 )
نحوه البيضاويّ ( 1 : 489 ) ، والبروسويّ ( 4 : 221 ) .
الطّوسيّ : ونحن حافظون له ومراعون لأحواله ، فلا تخشى عليه . ( 6 : 107 )
الطّبرسيّ : أي نحفظه لنردّه إليك ، وقيل : نحفظه في حال لعبه . ( 3 : 215 )
أبو حيّان : جملة حاليّة ، والعامل فيه الأمر أو الجواب ، ولا يكون ذلك من باب الإعمال ، لأنّ الحال لا تضمر ، وبأنّ الإعمال لا بدّ فيه من الإضمار إذا أعمل الأوّل . ( 5 : 285 )
نحوه الآلوسيّ . ( 12 : 194 )
ابن كثير : ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك . ( 4 : 12 )