إليهم ويلحق بهم ، لا صنع في ذلك لأحد ، فافهم ذلك .
( 13 : 325 )
حاضري
. . . ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ . . .
البقرة : 196
ابن عبّاس : لمن لم يكن أهله ومنزله في الحرم ، لأنّه ليس على أهل الحرم هدي التّمتّع . ( 27 )
نحوه عبد الكريم الخطيب . ( 1 : 221 )
أنّهم أهل الحرم .
مثله مجاهد وقتادة وطاووس . ( الماورديّ 1 : 257 )
عكرمة : هم دون المواقيت . ( البغويّ 1 : 249 )
نحوه مكحول . ( الطّبريّ 2 : 256 )
مكحول : بين مكّة والمواقيت .
مثله عطاء . ( الماورديّ 1 : 258 )
الإمام الباقر عليه السّلام : ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة [ قيل : فما حدّ ذلك ؟ قال : ]
ثمانية وأربعون ميلا عن جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق . ( الكاشانيّ 1 : 214 )
عطاء : عرفة ، ومرّ ، وعرنة ، وضجنان ، والرّجيع ، ونخلتان .
جعل أهل عرفة من أهل مكّة في قوله : ( ذلك . . . ) .
( الطّبريّ 2 : 256 )
الزّهريّ : من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام . ( ابن عطيّة 1 : 271 )
أنّهم أهل الحرم ، ومن قرب منزله منه كأهل عرفة والرّجيع .
مثله مالك . ( الماورديّ 1 : 258 )
السّدّيّ : إنّ هذا لأهل الأمصار ، ليكون عليهم أيسر من أن يحجّ أحدهم مرّة ويعتمر أخرى ، فتجمع حجّته وعمرته في سنة واحدة . ( الطّبريّ 2 : 255 )
الرّبيع : يعني المتعة أنّها لأهل الآفاق ، ولا تصلح لأهل مكّة . ( الطّبريّ 2 : 255 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا عن خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ وأشباهها « 1 » .
( الكاشانيّ 1 : 214 )
أبو حنيفة : حاضروا المسجد الحرام وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكّة . ( الزّمخشريّ 1 : 345 )
نحوه النّسفيّ . ( 1 : 101 )
ابن جريج : أهل عرفة والرّجيع وضجنان .
( البغويّ 1 : 249 )
ابن المبارك : ما كان دون المواقيت إلى مكّة . ( الطّبريّ 2 : 256 )
ابن زيد : أهل مكّة وفجّ وذي طوى ، وما يلي ذلك فهو من مكّة . ( الطّبريّ 2 : 256 )
الشّافعيّ : من كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصّلاة . ( الماورديّ 1 : 258 )
كلّ من كان وطنه من مكّة على أقلّ من مسافة
هامش
( 1 ) بطن مرّ ، ويقال له : مرّ الظّهران : موضع على مرحلة من مكّة .