وهو الّذي حرّم لبسه في الدّنيا على الرّجال . ( 3 : 264 )
نحوه البغويّ ( 3 : 332 ) ، والميبديّ ( 6 : 351 ) ، والبروسويّ ( 6 : 20 ) .
الطّوسيّ : ثمّ أخبر أنّ لباسهم في الجنّة حرير ، فحرّم اللّه على الرّجال لبس الحرير في الدّنيا ، وشوّقهم إليه في الآخرة . ( 7 : 305 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 4 : 78 )
الفخر الرّازيّ : فبيّن تعالى أنّه موصلهم في الآخرة إلى ما حرّمه عليهم في الدّنيا من هذه الأمور ، وإن كان من أحلّه لهم أيضا شاركهم فيه ، لأنّ المحلّل للنّساء في الدّنيا يسير بالإضافة إلى ما سيحصل لهم في الآخرة .
( 23 : 22 )
ابن عربيّ : شعاع أنوار الصّفات الإلهيّة والتّجلّيات اللّطيفة . ( 2 : 100 )
القرطبيّ : أي وجميع ما يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير ، وهو أعلى ممّا في الدّنيا بكثير .
( 12 : 29 )
البيضاويّ : غيّر أسلوب الكلام فيه للدّلالة على أنّ الحرير ثيابهم المعتادة ، أو للمحافظة على هيئة الفواصل . ( 2 : 89 )
مثله المشهديّ . ( 6 : 482 )
ابن كثير : وقوله :
وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ
في مقابلة ثياب أهل النّار الّتي فصّلت لهم ، لباس هؤلاء من الحرير : استبرقه وسندسه ، كما قال :
عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ . . . *
وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً
الدّهر : 21 ، 22 . ( 4 : 627 )
الشّربينيّ : وهو الإبريسم المحرّم لبسه على الرّجال المكلّفين في الدّنيا ، في مقابلة ثياب الكفّار ، كما كان لباس الكفّار في الدّنيا حريرا ولباس المؤمنين دون ذلك . ( 2 : 545 )
أبو السّعود : [ مثل البيضاويّ وأضاف : ]
بل للإيذان بأنّ ثبوت اللّباس لهم أمر محقّق غنيّ عن البيان ؛ إذ لا يمكن عراؤهم عنه . وإنّما المحتاج إلى البيان أنّ لباسهم ما ذا ؟ بخلاف الأساور واللّؤلؤ فإنّها ليست من اللّوازم الضّروريّة ، فجعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذّات . ولعلّ هذا هو الباعث إلى تقديم بيان « التّحلية » على بيان حال اللّباس . ( 4 : 376 )
الشّوكانيّ : أي جميع ما يلبسونه حرير ، كما تفيده هذه الإضافة . ويجوز أن يراد : أنّ هذا النّوع من الملبوس الّذي كان محرّما عليهم في الدّنيا حلال لهم في الآخرة ، وأنّه من جملة ما يلبسونه فيها ، ففيها ما تشتهيه الأنفس ، وكلّ واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده .
( 3 : 556 )
الآلوسيّ : [ نحو أبي السّعود وأضاف : ]
الظّاهر أنّ حرمة استعمال الحرير للرّجال - في غير ما استثني - مجمع عليها ، وأنّه يكفر من استحلّ ذلك غير متأوّل .
ولعلّ خبر البيهقيّ في سننه وغيره عن ابن الزّبير رضي اللّه تعالى عنهما مرفوعا « من لبس الحرير في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنّة » إن صحّ ، محمول على ما إذا كان اللّبس محرّما بالإجماع ، وقد استحلّه فاعله من غير تأوّل ، أو على أنّ المراد : لم يدخل الجنّة