ابن الأعرابيّ : وحديد الثّمان : عرقوباه [ الفرس ] وأذناه وقلبه ومنكباه . ( القاليّ 2 : 253 )
ابن السّكّيت : يقال : رجل حديد الفؤاد ، وشهم الفؤاد ، وذكيّ الفؤاد ، ونزّ الفؤاد ، كلّه من حدّة القلب .
( 162 )
ويقال : قد أحدّ السّكّين والشّفرة يحدّها إحدادا .
ويقال : قد حدّ الرّجل يحدّ حدّة ، إذا احتدّ .
وقد حددت حدود الدّار أحدّها حدّا .
وقد حددته عن كذا وكذا أحدّه حدّا ، إذا منعته منه .
ومنه سمّي الحاجب حدّادا ، لأنّه يمنع . ويقال : دونه حدد ، أي منع .
ويقال : حدّت المرأة على زوجها وأحدّت ، وهي حادّ ومحدّ . ( إصلاح المنطق : 276 )
شمر : يقال للمرأة : الحدّادة . ( الأزهريّ 3 : 422 )
الزّجّاج : وحدّت المرأة على زوجها وأحدّت ، إذا تركت الزّينة . ( فعلت وأفعلت : 11 )
معنى الحدّاد في اللّغة : الحاجب ، وكلّ من منع شيئا فهو حدّاد .
وقولهم : أحدّت المرأة على زوجها ، معناه قطعت الزّينة ، وامتنعت منها .
والحديد إنّما سمّي حديدا ، لأنّه يمتنع به من الأعداء .
وحدّ الدّار هو ما يمنع غيرها أن تدخل فيها .
( 1 : 257 )
ابن دريد : حدّ السّكّين وغيره : معروف .
وحددت السّكّين وغيره أحدّه حدّا ، وأحدّها يحدّها إحدادا ، وسكّين حديد وحداد ، إذا مسحته بحجر أو مبرد .
ويقال : رجل حدّ ومحدود ، إذا كان محروما .
وأحددت إليك النّظر أحدّه إحدادا .
والحدّ بين الشّيئين : الفرق بينهما لئلّا يعتدي أحدهما على الآخر .
وحددت على الرّجل أحدّ حدّة ، إذا غضبت عليه .
وحدّ الدّار : معروف .
وحدّ السّارق وغيره : الفعل الّذي يمنعه عن المعاودة ، يحدّه عنها ويمنع غيره أيضا .
وأصل الحدّ : المنع ، يقال : حدّني عن كذا وكذا ، إذا منعني عنه ؛ وبه سمّي السّجّان : حدّادا لمنعه ، كأنّه يمنع من الحركة .
وسمّى الأعشى الخمّار : حدّادا ، لأنّه يحبس الخمر عنده .
وحدّت المرأة وأحدّت ، إذا تركت الطّيب والزّينة بعد زوجها . وأبى الأصمعيّ إلّا أحدّت ، فهي محدّ ، ولم يعرف : حدّت .
ويقال : هذا أمر حدد ، أي ممتنع . ودعوة حدد ، أي مردودة لا تجاب . [ واستشهد بالشّعر مرّتين ] ( 1 : 57 )
حدّ الرّجل حددا ، إذا كان سريع الغضب ، والحدد :
المنع ؛ وبه سمّي السّجّان ، حدّادا .
ويقال : هذا أمر حدد ، أي ممتنع لا يحلّ أن يركب .
ويقال : أمر حدد ، أي باطل . ودعوة حددة ، أي باطلة . ( 3 : 188 )
القاليّ : والمحدود : الّذي قد حدّ ، أي قد ضرب الحدّ . ( 2 : 197 )
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 125
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص١٢٥