والمجيز : الوليّ ، والقيّم بأمر اليتيم ، والعبد المأذون له في التّجارة .
والتّجواز بالكسر : برد موشّى .
والجوزات : غدد في الشّجر بين اللّحيين .
واستجاز : طلب الإجازة ، أي الإذن .
وأجزت على الجريح : أجهزت . ( 2 : 176 )
مجمع اللّغة : جاز الطّريق يجوزه جوزا : سلكه وقطعه .
وجاوزه وجاوزه به : قطعه وتعدّاه .
تجاوز عن المسئ : صفح عنه . ( 1 : 224 )
نحوه محمّد إسماعيل إبراهيم . ( 1 : 118 )
العدنانيّ : الأجوزة : ويقولون للمسافرين : احملوا جوازات سفركم معكم . والصّواب : احملوا أو خذوا معكم أجوزتكم ، استنادا إلى قول :
1 - الأساس : « خذ جوازك ، وخذوا أجوزتكم ، وهو صكّ المسافر لئلّا يتعرّض له » .
2 - وقول المطرّزيّ : « ويجمع الجواز على أجوزة » .
3 - ثمّ قول التّاج : « الجواز كسحاب : صكّ المسافر ، جمعه : أجوزة » .
4 - فقول المدّ ، نقلا عن الأساس والمغرب : « إنّه يجمع على أجوزة » .
5 - وأخيرا قول المتن ، والمعجم ، والوسيط :
« الجواز : صكّ المسافر ، جمعه : أجوزة » .
وخصّه مجمع دمشق في الجدول ( 74 ) بما يسمّى بسابورت . ( معجم الأخطاء الشّائعة : 59 )
المصطفويّ : التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو العبور الخاصّ ، وهو المرور عن نقطة معيّنة حسّاسة يتوجّه إليها ، يقال : جاز الموضع ، أي سلك وعبر عنه .
وأجازه وجوّزه متعدّيان إلى مفعولين ، أي جعله عابرا الموضع أو عن الموضع . والأوّل إذا نسب إلى الفاعل وكان النّظر إلى قيام الفعل بالفاعل ، والثّاني إذا كان النّظر إلى جهة الوقوع ، يقال : أجاز الرّجل في عمل كذا ، وجوّز الأمر له .
وأمّا جاوز : فهو في مورد إدامة الجوز ؛ وفي مورد قبوله ، يقال : تجاوز ، كما أنّ التّجوّز في قبول التّجويز .
والاجتياز في الطّوع والرّغبة .
وأمّا مفهوم الوسط : فهو بالنّظر إلى تلك النّقطة المعيّنة الّتي يعبّر عنها ، فهي واقعة دائما في وسط المرور والعبور ، ومفهوم الجوز يلازم العبور عن تلك النّقطة ، فالعابر يقطعها في مسيره .
وأمّا التّخليف والتّسويغ والتّخفيف فكلّها من لوازم الجوز . ( 2 : 151 )
النّصوص التّفسيريّة
جاوزنا
1 -
وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ . . .
الأعراف : 138
أبو عبيدة : مجازه : قطعنا . ( 1 : 227 )
الطّبريّ : وقطعنا ببني إسرائيل البحر . ( 9 : 45 )
مثله الخازن ( 2 : 230 ) ، والشّربينيّ ( 1 : 510 ) .
النّقّاش : جاوزوا البحر يوم عاشوراء ، وأعطي