تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
سلني ما شئت ، فقال : أسألك ضأنا ثمانين . والثّمن : ثمن المبيع ، يقال : أثمنت الرّجل متاعه ، وأثمنت له . [ ثمّ استشهد بشعر ] والثّمين : الثّمن ، وهو جزء من الثّمانية . [ ثمّ استشهد بشعر ] وشيء ثمين ، أي مرتفع الثّمن . وثمانية : اسم موضع . ( 5 : 2088 ) ابن فارس : الثّاء والميم والنّون أصلان : أحدهما عوض ما يباع ، والآخر جزء من ثمانية . فالأوّل قولهم : بعت كذا وأخذت ثمنه . [ ثمّ استشهد بشعر ] وأمّا الثّمن فواحد من ثمانية . يقال : ثمنت القوم أثمنهم إذا أخذت ثمن أموالهم . والثّمين : الثّمن . [ ثمّ استشهد بشعر ] وممّا شذّ عن الباب ( ثمينة ) وهو بلد . [ ثمّ استشهد بشعر ] ومنه أيضا المثمنة ، وهي المخلاة . ( 1 : 386 ) أبو هلال : الفرق بين العوض والثّمن : أنّ الثّمن يستعمل فيما كان عينا أو ورقا ، والعوض يكون من ذلك ومن غيره ، تقول : أعطيت ثمن السّلعة عينا أو ورقا ، أعطيت عوضها من ذلك أو من العوض . وإذا قيل : الثّمن من غير العين والورق فهو على التّشبيه . الفرق بين القيمة والثّمن : أنّ القيمة هي المساوية لمقدار المثمّن من غير نقصان ولا زيادة ، والثّمن قد يكون بخسا وقد يكون وفقا وزائدا . والملك لا يدلّ على الثّمن ، فكلّ ماله ثمن مملوك ، وليس كلّ مملوك له ثمن . وقال اللّه تعالى :
وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا
البقرة : 41 ، فأدخل الباء في الآيات ، وقال :
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ
يوسف : 20 ، فأدخل الباء في الثّمن ، قال الفرّاء : هذا لانّ العروض كلّها أنت مخيّر في إدخال الباء فيها ، إن شئت قلت : اشتريت بالثّوب كساء ، وإن شئت قلت : اشتريت بالكساء ثوبا ، أيّهما جعلته ثمنا لصاحبه جاز . فإذا جئت إلى الدّراهم والدّنانير وضعت الباء في الثّمن ، لأنّ الدّراهم أبدا ثمن . ( 198 ) الهرويّ : الثّمن : قيمة الشّيء . جعل الثّمن مشترى كسائر السّلع ، لأنّ الثّمن والمثمن كلاهما مبيع ، ولذلك أجيز : شريت ، بمعنى بعت . ( 298 ) ابن سيده : الثّمن ، والثّمن ، والثّمين من الأجزاء : معروف يطّرد ذلك عند بعضهم في هذه الكسور ، وهي الأثمان . وثمنهم يثمنهم - بالضّمّ - ثمنا : أخذ ثمن أموالهم . والثّمانية : من العدد ، معروف أيضا . ويقال : ثمان ، على لفظ يمان ، وليس بنسب ، وقد جاء في الشّعر غير مصروف . [ ثمّ استشهد بشعر ] وقال أبو عليّ الفارسيّ : ألف ثمان للنّسب . قال ابن جنّيّ : فقلت له : لم زعمت أنّ ألف ثمان للنّسب ؟ فقال : لأنّها ليست بجمع مكسّر ، فتكون كصحار . قلت له : نعم ، ولو لم تكن للنّسب للزمتها الهاء ألبتّة ، نحو عباقية وكراهية وسباهية ؟ فقال : نعم ، هو كذلك . وحكى ثعلب : ثمان ، في حدّ الرّفع . [ ثمّ استشهد بشعر ]
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 577 | مجمع البحوث الاسلامية