تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وإذا أرسلت الخيل في الرّهان ، فالأوّل السّابق ، والثّاني المصلّي لأنّه يتلو أصلا الّذي قبله ، ثمّ يقال بعد ذلك : ثلث وربع وخمس . [ ثمّ استشهد بشعر ] . والثّليث في وجه : واحد الثّلث . ولكنّ أحسن ما تكلّمت به العرب أن يقال : عشر وثلث ، وكذلك المثلاث والمثلث ، كقولك : جاءوا مثلث مثلث ، وموحد موحد ، ومثنى مثنى ، لا يجرّ ، وكذلك ثلاث ثلاث ، ورباع رباع ، أي ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، لا يجرّ . والثّلاثيّ : ما نسب إلى ثلاثة أشياء ، أو كان طوله ثلاثة أذرع ، ثوب ثلاثيّ ورباعيّ . وغلام ثلاثيّ ورباعيّ وخماسيّ ، ولا يقال : سداسيّ ، لأنّه إذا تمّت له ستّة أشبار صار رجلا . والثّلث في الإبل : ظمء يومين بعد شربين ، ولكن لم يستعمل إنّما يخرج في القياس على الأظماء . ( 2148 ) أبو عمرو الشّيبانيّ : يقال : أحاد وثناء وثلاث ورباع وخماس ، وكذلك إلى العشرة ، ويقال ، موحد ومثنى ومثلث ومربع . ( ابن السّكّيت : 590 ) الفرّاء : قالوا : كانوا اثنين فثلثتهما ، وهذا ممّا كان النّحويّون يختارونه . ( الأزهريّ 15 : 16 ) كساء مثلوث : منسوج من صوف ووبر وشعر . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( الأزهريّ 15 : 61 ) تثنية الثّلاثاء : ثلاثاءان . ( الصّغانيّ 1 : 354 ) . أبو عبيدة : وتقول : كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم ، أي صرت بهم تمام ثلاثين . وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم ، مثل لفظ الثّلاثة والأربعة ، وكذلك إلى المائة . ( الجوهريّ 1 : 274 ) أبو زيد : النّاقة إذا يبس ثلاثة أخلاف منها ، فهي ثلوث . ( الأزهريّ 15 : 61 ) يقال : في العشر عشير ، وفي التّسع تسيع ، وكذلك من العشرة إلى الخمسة . ولا يقال : ربيع وثليث . ( ابن السّكّيت : 588 ) الأصمعيّ : الثّليث ، بمعنى الثّلث ، ولم يعرفه أبو زيد . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( الأزهريّ 15 : 61 ) وليس في الورد ثلث ، لأنّ أقصر الورد الرّفه ، وهو أن تشرب الإبل كلّ يوم ، ثمّ الغبّ وهو أن ترد يوما وتدع يوما ، فإذا ارتفع من الغبّ فالظّمء الرّبع ثمّ الخمس ، وكذلك إلى العشر . ( الجوهريّ 1 : 275 ) أبو عبيد : ولم أسمع في سوابق الخيل ممّن يوثق بعلمه اسما لشيء منها إلّا الثّاني والعاشر ، فإنّ الثّاني اسمه المصلّي والعاشر السّكّيت ، وما سوى ذينك ، إنّما يقال : الثّالث والرّابع ، وكذا إلى التّاسع . ( الأزهريّ 15 : 62 ) ابن الأعرابيّ : إذا ملأت النّاقة ثلاثة آنية ، فهي ثلوث . ( الأزهريّ 15 : 61 ) الثّلوث : الّتي لها ثلاثة أخلاف . ( الأزهريّ 15 : 62 ) وناقة ثلوث : يبست ثلاثة من أخلافها ، وقيل : هي الّتي صرم أحد أخلافها ، وذلك أن يكوى بنار حتّى ينقطع ، ويكون وسما لها . والثّلوث أيضا : الّتي تملأ ثلاثة أقداح إذا حلبت ، ولا يكون أكثر من ذلك ، يعني لا يكون الملء أكثر من ثلاثة . والثّلاثة ، بالضّمّ : الثّلاثة . ( ابن سيده 10 : 130 ) ابن السّكّيت : وتقول : ثلثت القوم فأنا أثلثهم ، إذا