الهمزة الزّائدة ، وكذلك القول في الأمر من « أكل وأمر » وأشباههما . وجاء على الأصل ، فقيل : أؤخذ .
( الإفصاح 2 : 1343 )
الطّوسيّ : الأخذ : ضدّ الإعطاء . ( 2 : 182 )
الاتّخاذ : أخذ الشّيء لأمر يستمرّ في المستأنف ، كاتّخاذ البيت واتّخاذ المركوب . ( 6 : 54 )
الرّاغب : الأخذ : حوز الشّيء وتحصيله ، وذلك تارة بالتّناول ، نحو :
مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ
يوسف : 79 ، وتارة بالقهر ، نحو قوله :
لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ . . .
البقرة : 255 ، ويقال :
أخذته الحمّى ، وقال تعالى :
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
هود : 67 ،
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى
النّازعات : 25 .
ويعبّر عن الأسير بالمأخوذ والأخيذ . والاتّخاذ « افتعال » منه ، ويعدّى إلى مفعولين ، ويجري مجرى الجعل ، نحو قوله :
لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ
المائدة : 51 ،
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ . . .
الزّمر : 3 ،
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا . . .
المؤمنون : 110 .
ويقال : فلان مأخوذ ، وبه أخذة من الجنّ .
وفلان يأخذ مأخذ فلان ، أي يفعل فعله ويسلك مسلكه .
ورجل أخذ وبه أخذ ، كناية عن الرّمد . والإخاذة .
والإخاذ : أرض يأخذها الرّجل لنفسه .
وذهبوا ومن أخذ أخذهم وإخذهم . ( 12 )
الزّمخشريّ : ما أنت إلّا أخّاذ نبّاذ ، لمن يأخذ الشّيء حريصا عليه ثمّ ينبذه سريعا . وفلان أخيذ في يد العدوّ ، وهو أسير فتنة ، وأخيذ محنة . وذهبوا ومن أخذ أخذهم . ولو كنت منّا لأخذت بأخذنا ، أي بطريقتنا وشكلنا . ولفلانة أخذة تؤخّذ بها النّاس ، أي رقية ، وهو مؤخّذ عن النّساء ، وفي الحديث : « أؤأخّذ جملي ؟ » ، وهو يصطاد النّاس بأخذ ، والأخذة : الرّقية .
( أساس البلاغة : 3 )
عائشة جاءتها امرأة فقالت : « أؤأخّذ جملي ؟ » فلم تفطن لها حتّى فطّنت ، فأمرت بإخراجها .
وروي أنّها قالت : « أأقيّد جملي ؟ فقالت : نعم .
فقالت : أأقيّد جملي ؟ فلمّا علمت ما تريد ، قالت : وجهي من وجهك حرام » . جعلت تأخيذ الجمل وهو المبالغة في أخذه وضبطه مجازا عن الاحتيال لزوجها بحيل من السّحر تمنعه بها عن غيرها .
ويقال : لفلانة أخذة تؤخّذ بها الرّجال عن النّساء . ( الفائق 1 : 28 )
الطّبرسيّ : الاتّخاذ ، هو الاعتماد على الشّيء لإعداده لأمر ، وهو « افتعال » من الأخذ ، وأصله :
اءتخاذ ، فأبدلت الهمزة تاء وأدغمت في التّاء الّتي بعدها ، ومثله الاتّعاد من الوعد .
والأخذ يكون على وجوه : تقول : أخذ الكتاب ، إذا تناوله ، وأخذ القربان ، إذا تقبّله ، وأخذه اللّه من مأمنه ، إذا أهلكه . وأصله جواز الشّيء من جهة إلى جهة من الجهات . ( 2 : 205 )
ابن الأثير : في الحديث : « من أصاب من ذلك شيئا أخذ به » ، يقال : أخذ فلان بذنبه ، أي حبس وجوزي عليه وعوقب به . ومنه الحديث : « وإن أخذوا على