الأيمان تخرج من رأس مال الميت . وقال أبو حنيفة : تكون في الثلث ، وكذلك قال مالك : إن أوصى بها .
والمراعاة في اليسار والإعسار وقت التكفير ، لا وقت الحنث ، فمن حلف وهو موسر ، فلم يكفّر حتى أعسر ، أو حنث وهو معسر ، فلم يكفّر حتى أيسر ، اعتبر وقت الكفارة .
والكفارة بصيام ثلاثة أيام للمعسر ، لا الموسر ، متتابعات عند الحنفية ، ولا يشترط التتابع عند الجمهور ، وإنما يستحبّ .
ومن أفطر في أيام الصيام ناسيا ، فعليه القضاء عند مالك ، ولا قضاء عليه عند الجمهور .
تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام [ سورة المائدة ( 5 ) : الآيات 90 إلى 93 ]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 90 ) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( 91 ) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ( 92 ) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( 93 )