أحدها - لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين .
والثاني - عليه القضاء بلا كفارة ، وهو قول مالك .
والثالث - عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد .
وتجب الكفارة بالجماع عمدا في نهار رمضان باتفاق الفقهاء ، وكذا بالأكل والشرب عمدا عند الحنفية والمالكية ، ويجب الإمساك بقية النهار . ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في رأي أكثر العلماء .
وتتداخل الكفارة ، فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية ، وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور .
واختلف العلماء فيما يجب على المرأة التي يطؤها زوجها في شهر رمضان :
فقال المالكية والحنفية والحنابلة : عليها مثل ما على الزوج إن مكنته طائعة ، ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة . وقال الشافعي : ليس عليها كفارة ، وعليها القضاء فقط ، سواء طاوعته أو أكرهها .
ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التفكير عند الجمهور ، وعليه الكفارة عند الحنابلة ، ولا يفسد صومه أيضا عند الحنفية .
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 146
مساهمون: وهبة الزحيلي
ص١٤٦