تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أحدها - لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين . والثاني - عليه القضاء بلا كفارة ، وهو قول مالك . والثالث - عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد . وتجب الكفارة بالجماع عمدا في نهار رمضان باتفاق الفقهاء ، وكذا بالأكل والشرب عمدا عند الحنفية والمالكية ، ويجب الإمساك بقية النهار . ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في رأي أكثر العلماء . وتتداخل الكفارة ، فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية ، وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور . واختلف العلماء فيما يجب على المرأة التي يطؤها زوجها في شهر رمضان : فقال المالكية والحنفية والحنابلة : عليها مثل ما على الزوج إن مكنته طائعة ، ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة . وقال الشافعي : ليس عليها كفارة ، وعليها القضاء فقط ، سواء طاوعته أو أكرهها . ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التفكير عند الجمهور ، وعليه الكفارة عند الحنابلة ، ولا يفسد صومه أيضا عند الحنفية .