وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
« 1 » .
ورواه ابن بابويه الصدوق « 2 » والكليني « 3 » والشيخ أبو جعفر الطوسي « 4 » وغيرهم .
ورواه القمي بلفظ : « . . . فإن صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء » « 5 » .
[ 2 / 4633 ] وقال ابن بابويه الصدوق : روي أنّ من صام في مرضه أو سفره أو أتمّ الصلاة فعليه القضاء ، إلّا أن يكون جاهلا فيه ، فليس عليه شيء « 6 » .
[ 2 / 4634 ] وروي عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار واجب » « 7 » .
[ 2 / 4635 ] وروى الكليني بالإسناد إلى مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد ، هل يجوز له الإفطار ؟ قال : « إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا حمّ حمّى شديدة ، وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حلّ له الإفطار » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب كذلك « 8 » .
[ 2 / 4636 ] وروى بالإسناد إلى أبي بكر الحضرمي ، « سأل الإمام أبا عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : ما حدّ المرض الّذي يترك منه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحّر » . « 9 »
[ 2 / 4637 ] وروى القاضي نعمان المصري عنه عليه السّلام قال : « أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم ، أو استطاع ولكن زاد في علّته وخاف على نفسه . وهو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه ؛ فإن أحسّ ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة على الصوم فليصم ، كان المريض على ما كان » « 10 » .
هامش
( 1 ) العيّاشيّ 1 : 101 / 193 ؛ البحار 93 : 262 ، باب 31 ، عن القمي والخصال وفقه الرضا والهداية للصدوق .
( 2 ) الفقيه 2 : 81 / 1784 ؛ الخصال : 537 / 2 ، أبواب الأربعين .
( 3 ) الكافي 4 : 86 / 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 297 / 895 - 1 .
( 5 ) في حديث طويل عن الزّهري عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام يذكر فيه أنواع وربما بلغت أربعين نوعا ( القمي 1 : 185 - 187 ) .
( 6 ) فقه الرضا : 208 ؛ البحار 96 : 323 .
( 7 ) الفقيه 2 : 133 / 1946 .
( 8 ) الكافي 4 : 118 / 5 ؛ التهذيب 4 : 256 / 760 ؛ الوسائل 10 : 220 .
( 9 ) الكافي 4 : 118 - 119 / 6 ؛ الفقيه 2 : 132 / 1943 ؛ التهذيب 2 : 178 / 401 - 14 ؛ و 4 : 325 / 1009 - 77 .
( 10 ) دعائم الإسلام 1 : 278 ؛ مستدرك الوسائل 7 : 389 ؛ البحار 93 : 326 / 23 ، باب 42 .