الخمرة محرمة في كل الشرائع
هذا وقد جاء في حديث أهل البيت عليه السّلام أنّ اللّه سبحانه حرّم الخمر في كل الشرائع :
فقد جاء في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن أبي جعفر - محمّد الباقر - عليه السّلام قال : « ما بعث اللّه نبيّا قط إلّا وفي علم اللّه أنّه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراما وإنّما ينقلون من خصلة إلى خصلة ، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس أحد أرفق من اللّه عزّ وجلّ ، فمن رفقه تبارك وتعالى أنّه نقلهم من خصلة إلى خصلة ، ولو حمل عليهم جملة لهلكوا » « 1 »
.
معاني الميسر والأنصاب
و
في الكافي بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لما أنزل اللّه عزّ وجلّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم :
يَسْئَلُونَكَ
قيل : يا رسول اللّه : ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ، قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم ، قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم الّتي يستقسمون بها » « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج : 6 ، ص : 395 ، رواية : 3 .
( 2 ) م . ن . ، ج : 5 ، ص : 122 ، رواية : 2 .