تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فيه أقوال ، و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور : الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، و طلب ترك الآخر ، أو المقدمية على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد ها هنا ، هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا . الثاني : إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة ، و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة ، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص ، إنما
شرح
در آن چند قول است و تحقيق حال ، مستدعى بيان امورى است :

مراد از « اقتضاء » و « ضدّ »

نخست : واژهء « اقتضا » در عنوان بحث [ - هل يقتضى . . . ] اعم است از آنكه به گونهء عينيت [ دلالت مطابقى ] باشد [ - نهى از ضد ، عين امر به شيىء باشد ( مثلا « ازل النجاسة » عين « لا تصلّ فى اول الوقت » باشد ) ] ، يا به‌گونهء جزئيت [ - دلالت تضمنى ] باشد [ - نهى از ضد ، جزء معناى امر به شيىء باشد ( چنان كه گفته‌اند : امر عبارتست از طلب فعل با منع از ترك آن ، زيرا نهى از ترك را جزء معناى امر شمرده‌اند ) ] ، يا به گونهء لزوم [ - دلالت التزامى ] باشد ، از اين جهت كه بين طلب يكى از دو ضد با طلب ترك ديگر ملازمهء [ عقلى ] باشد [ و حكم از احد المتلازمين به ديگرى سرايت كند ] و يا [ ملازمه ] ، به‌گونهء مقدميّت باشد [ - نهى از ضد و ترك ضد ، مقدمهء فعل مأمور به باشد ] كه به‌زودى روشن مىشود ، چنان كه مراد از « ضد » در اينجا ، مطلق معاند و منافى است ، خواه وجودى باشد ، خواه عدمى [ پس ، اعم از « ضدّ » ى هست كه در منطق مطرح است ] . دوم : هرچند جهت مورد بحث در اين مسأله آن است كه آيا امر با يكى از انحاء يادشده [ - عينيت ، جزئيت ، لزوم و مقدميت ] ، اقتضا [ ى نهى از ضد را ندارد يا ] دارد ، ولى از آنجا كه بيشتر قائلين به اقتضاء در ضد خاصّ ، بدين‌جهت بدان معتقدند كه پنداشته‌اند ترك ضد [ مأمور به ] ، مقدمهء فعل مأمور به است ، [ زيرا ترك
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 370 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى