تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
و فيه - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب ، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، و الشرطية و إن كانت منتزعة [ 94 ] عن التكليف ، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيّد بالشرط ، لا عن الغيري ، فافهم . تتمة : لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة - لو قيل بالملازمة - و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما
شرح
در اين سخن - افزون بر اشكالى كه دانستيد كه شرط شرعى به شرط عقلى باز مىگردد [ و مقدمه - هرمقدمه‌اى كه باشد - فقط عقلى است ، پس قائلين به تفصيل يادشده يا بايد همهء مقدمات را واجب بدانند و يا هيچ‌كدام را ] - اشكال است : امر غيرى ، تنها به چيزىكه مقدمهء واجب باشد تعلّق مىگيرد [ كه تا موضوع ، محرز نشود حكمى هم نيست . پس ايجاب بر شرطيت وابسته است ] . حال ، اگر [ طبق استدلالى يادشده ] مقدمه بودن آن [ نيز ] موقوف بر تعلق امر به آن باشد [ يعنى موضوع هم وابسته به اين حكم باشد ] ، دور پيش مىآيد و [ در شروط شرعى ] ، شرطيت هرچند از تكليف [ و امر ] انتزاع مىشود [ 94 ] [ و طبعا وابسته به امر است ] ولى انتزاعش از آن نه از تكليف غيرى [ و امر شرطى ] است [ تا مستلزم دور باشد ، بلكه انتزاعش از تكليف ] نفسى [ و امر استقلالى ] است كه متعلقش مقيد به قيد شرط [ مانند وضو ] است ، فافهم .

مقدمهء مستحب ، مكروه و حرام

تتمه : [ مقدمه بر پنج قسم است : مقدمهء واجب ، مقدمهء مستحب ، مقدمهء مباح ، مقدمهء مكروه ، مقدمه حرام ] ترديدى نيست در اينكه مقدمه مستحب [ نيز ] همانند مقدمه واجب است [ به همان دليلى كه مقدمهء واجب ، واجب بود ( رجوع به وجدان ) ] در نتيجه - اگر قائل به ملازمه باشيم [ كه بوديم ] - [ مقدمهء مستحب را نيز ] بايد مستحب بدانيم [ به همان دليل مراجعه به وجدان ] ؛ و اما مقدمهء حرام و مكروه ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 367 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى