كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 313
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال [ 82 ] ، حيث صار أشقّها ، و عليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات ، أو على التفضل فتأمل جيّدا ، و ذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري - بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي - لا توجب قربا ، و لا مخالفته - بما هو كذلك - بعدا ، و المثوبة و العقوبة إنما تكونان من تبعات القرب و البعد . إشكال و دفع : أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ، و لا قرب في موافقته ، و لا حكم امر غيرى از جهت ثواب و عقاب آرى ، بجاست بگوييم كه هنگامى ترك مقدمه [ اى كه هنوز ذى المقدمهاش نرسيده ] و مخالفت با آن استحقاق عقوبت دارد [ زيرا بدينوسيله علت ترك ذى المقدمه فراهم مىگردد ] و نيز در جايى كه مقدمات را از آن حيث كه مقدمات واجب هستند ، انجام دهد بخاطر موفقيت ، ثوابى زايد [ بر ثواب واجب نفسى ] مستحق است ، از اين باب كه فعل در اين صورت چون دشوارتر از فعل بدون مقدمه است . افضل اعمال شده است [ 82 ] [ و افضل الاعمال احمزها ] و اخبارى كه وارد شده و در آنها بر مقدمات ، ثواب قرار داده شده بر همين معنا يا بر تفضّل الهى حمل مىشود . به نيكى تأمل كنيد . و آن بخاطر اين است كه بديهى است موافقت امر غيرى - با ملاحظه اينكه امر است نه از اين باب كه شروع در اطاعت امر نفسى مىباشد - موجب قرب نمىشود [ مگر آنكه به قصد شروع در امتثال امر نفسى ، آن مقدمه را انجام دهد ] و مخالفتش - از آن جهت كه مخالفت امر است - باعث بعد نمىشود و ثواب و عقاب از تبعات قرب و بعد مىباشند . كيفيت عباديت طهارات ثلاث اشكال و دفع : اما نخست [ - اشكال ] : اين است كه اگر امر غيرى با ملاحظه