تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بما احتمل كونه شرطا له فعليا ، للعلم بوجوبه فعلا ، و إن لم يعلم جهة وجوبه ، و إلا فلا ، لصيرورة الشك فيه بدويا ، كما لا يخفى . تذنبيان الأول : لا ريب في استحقاق الثواب [ 81 ] على امتثال الأمر النفسي و موافقته ، و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا ، و أما استحقاقهما على امتثال الغيري و مخالفته ، ففيه إشكال ، و إن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته ، بما هو موافقة و مخالفة ؛ ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها ، أو وافقه و أتاه بماله من المقدمات .
شرح
احتمال نفسى يا غيرى بودنش داده مىشود ، و احتمال مىرود شرط فعلى آن باشد را انجام دهيم زيرا به وجوب فعلى آن قطع داريم [ زيرا خواه نفسى باشد و خواه فعلى ، واجب است ] هرچند جهت وجوبش را نمىدانيم . و گرنه [ - اگر وجوب فعلى ذى المقدمه مشكوك بود ] ، انجامش لازم نيست ، چون شك در لزوم انجام بدوى است [ و مجراى برائت مىباشد ] چنان كه پنهان نمىباشد .

دو تتمه

1 . استحقاق ثواب بر واجب نفسى

تتمهء نخست : ترديدى در استحقاق ثواب [ 81 ] بر امتثال امر نفسى و موافقت با آن و در استحقاق عقاب بر عصيان از آن ، عقلا [ و شرعا ] وجود ندارد . اما استحقاق ثواب و عقاب بر امتثال امر غيرى و مخالفت با آن ، مورد اشكال [ و اقوال مختلف ] است ؛ هرچند مقتضى آن است كه بگوييم بر موافقت و مخالفت واجب غيرى به ملاحظه موافقت و مخالفت بودنش [ يا امر غيرى در قبال امر نفسى ] نبايد استحقاق ثواب و عقابى باشد ، زيرا در جايى كه شخص ، واجبى را مخالفت كند كه داراى مقدمات فراوانى است و حتى يكى از آنها را انجام ندهد [ بايد عقابهاى فراوانى ببيند ] ، يا با آن موافقت كند و واجب را با تمام مقدماتش انجام دهد . عقل ، مستقلا به عدم استحقاق مگر براى يك عقاب و يا يك ثواب حكم مىكند [ نه به تعداد مقدمات ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 312 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى