للتعجب ، لا مستعملا في مفهومه ، و كذا في الحادثة و الشأن .
و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول ، من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين ، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء [ 43 ] ، هذا بحسب العرف و اللغة .
و أما بحسب الإصطلاح ، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، و مجاز في غيره ، و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق [ 44 ] ، فإن معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثيا ، مع أن الاشتقاقات منه - ظاهرا - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبر .
شرح
يكى از مصاديق آن به كار رفته است و مراد از امر ، شىء است و شىء كنايه از مصداق خاصّ حادثه يا شأن است . ]
با اين گفتار ، روشن مىگردد آنچه در « فصول » ادعا شده كه : « لفظ امر ، در دو معناى نخست [ - طلب و شأن ] ، حقيقت است [ - مشترك لفظى است ] » اشكال دارد ؛ [ زيرا لفظ امر در يكى از مصاديق شأن به كار رفته نه در معنا و مفهوم شأن ] ، و بعيد نيست بتوان ادعا كرد واژه « امر » در « طلب فى الجمله » و « شىء » [ 43 ] حقيقت مىباشد . اين ، بر حسب عرف و لغت بود .