كلا الأمرين « 1 » إذا فلا نتأكد حرمتها في الفريضة ، والأحوط تأخير سجدتها عن الصلاة ، وهي ضمن الصلاة خلاف الاحتياط وإن كان الأشبه عدم بطلان الصلاة بها ، فان الدالة من أحاديث النهي قلة غير قوية الأسناد ، فلا تناحر الثّلة المروية من طريق الفريقين وكثيرة منها قوية الأسناد ! والشهرة ليست بنفسها برهانا شرعيا ولا الإجماع ، اللهم إلّا الإطباق بشروطه وهو عادم هنا .
ومحور النهي فيما ينهى عنها ان السجود زيادة في المكتوبة ، ولا بأس
هامش
قراءته في الركعة الأولى من الظهر تنزيل السجدة .
و
من طريق أصحابنا حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ،
و
صحيحه محمد بن مسلم عند أحدهما قال : سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ،
و
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امام قوم قرء السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو قد تمت صلاتهم ( وسائل الشيعة على الترتيب في أبواب القراءة ب 37 ح 1 و 39 : 1 ، 23 و 40 : 5 و 6 ) .
( 1 ) . الأمر الثاني ما
رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تقرء في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة »
و
موثقة سماعة : من قرأ« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ »فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع وقال : إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرء في الفريضة واقرأ في التطوع
« وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد وقد سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة » . ( الوسائل ب 40 : 1 و 3 - وب 37 ح 2 صدره وذيله ب 30 : 2 وب 40 : 4 ) .