لا يعني منها « 1 » والآية هي الوحيدة في القرآن ! فالأحاديث الثلاثة ، انه طواف الفريضة أو النساء أو الطوافان مرجوعة إلى كتاب اللّه ، فهو الطوافان دون ريب لمكان
« وَلْيَطَّوَّفُوا »
.
ولأن ظاهر الأمر هو فور العمل به فليكن طواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء التفث ، اللهم الا للمفرد « 2 » حيث لا تشمله الآية لمكان الأضحية غير الواجبة عليه ، والصحيحان المتعارضان « 3 » في القارن يرجعان إلى القرآن ، فعلى القارن كما على المتمتع طواف الزيارة والنساء يوم النحر إلا لعذر ، والصحيحان المجوزان للتأخير « 4 » محمولان على موارد العذر ،
هامش
( 1 ) .
نور الثقلين 3 : 493 في قرب الإسناد عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث« وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »طواف الفريضة ،
أقول هو طواف الزيارة وعله ( عليه السلام ) اكتفى به هنا لأنه الأصل ، وكما اختص طواف النساء بالذكر في حديث سالف في بعض النقل انه طواف النساء إلحاقا به ، والأوضح هو حديث الطوافين .
( 2 )
في الكافي 4 : 511 والتهذيب 1 : 518 والاستبصار 2 : 294 صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان اشتغلت فلا تضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد ان يؤخره .
( 3 ) وهما
صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) لا بأس ان أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق الا انك لا تقرب النساء ولا الطيب ،
ومثلها
صحيحة الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا بأس ( السرائر 444 )
أقول وهي مقيدة بالمفرد ، أو محمولة في غيره بالمعذور .
( 4 )
قد مضت الأولى في رقم ( 1 ) والثانية في التهذيب 1 : 517 والاستبصار 2 :
292 صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ، وفي خبر عمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا
و
في صحيح معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت . . .