الشاملة لهم في اطلاقتها الظاهرة ، وليست الاستطاعة الا القوة « 1 » دون حاضر الزاد والراحلة ، فقد لا يقوى رغم حضورهما وقد يقوى دونهما ، فإن كان له بعض الزاد وبامكانه تحصيل البعض الآخر في الطريق فهو ممن له زاد ، « فإن كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج « 2 » حيث المدار على أصل الاستطاعة وهي تختلف حسب مختلف الظروف والامكانيات ، ومن الناس من يمكنه المشي كلا وتحصيل الزاد في الطريق أو المقصد ، فهو ممن استطاع اليه سبيلا ، وتفصيل الاستطاعة يختص بآيتها الثانية .
إذا ف
« حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) مشاة « 3 » .
هامش
( 1 ) .
جامع الأحاديث 10 : 246 ح 746 عن المحاسن عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سأله حفص الأعور وانا اسمع فقال جعلني اللّه فداك ما قول اللّه : وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ؟ قال : ذلك القوة في المال واليسار .
( 2 )
المصدر 249 ح 754 عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في آية الاستطاعة ما السبيل ؟ قال : ان يكون له ما يحج به ، قال قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار ابتر فإن كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ،
أقول وقد وردت بذلك روايات مستفيضة .
( 3 )
المصدر 251 ج 763 باب 449 ص 140 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه 174 معاوية 1 - بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج ؟ قال : نعم ان حجة الإسلام . . شاة ولقد مر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد ( والطاقة - في فقيه ) والعن فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم ، أقول ورواه مثله في بعض نسخ فقه الرضوي وفي ج 765 بإسناد متصلة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قول اللّه عز وجل وللّه على الناس . . . قال ( عليه السلام ) يمشي ان لم يكن عنده قلت لا يقدر على