بالباقية المعروفة بالعزائم الأربع .
وقد يحمل الأمر في رواية بخصوص الأربع بحالة الصلاة ، وكما تؤيده أخرى « 1 » ومهما يكن من شيء فالظاهر هو وجوب السجدة في هذه السبع مهما تأكدت في العزائم الأربع أو اختص وجوب السجدة في الصلاة بها فلا تجب فيها للثلاث الأخرى ، تأمل .
وقد تلحق بهذه الثلاث آية الرعد والنحل
« وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً »
: ( 15 - 48 ) إلا أن الفرض في هذه التسع درجات حسب الدلالات ، والعزائم الأربع مجمع عليها ، والأحوط وجوبا الحاق آيات الحج والنمل بها ثم الأولى أكيدا آية الرعد والنحل .
والحكم في القراءة والسماع والاستماع على سواء ، والأوسط
هامش
يا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) في سورة الحج سجدتان قال : نعم ان لم تسجدهما فلا تقرءهما .
واما ما
في نور الثقلين 3 : 520 عن الكافي بسند متصل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث : وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم . .
فقد يعني أهم مصاديق واجب السجدة ، لمكان اطلاق الآية متأيدا بنص الرواية .
( 1 ) .
ومثلها ما في البرهان 3 : 104 - الشيخ بسند متصل عن سماعة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن ؟ فقال : نعم قول اللّه عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا . . فقلت : فكيف حد الركوع والسجود ؟ فقال : اماما يجزيك من الركوع والسجود فثلاث تسبيحات تقول : سبحان اللّه سبحان اللّه ثلاثا ومن كان يقوى على أن يقول في الركوع والسجود . فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح اللّه وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد واما الامام فإذا أم بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) إذا صلى بالناس خفف عنهم .