لضرورات موضوعية شخصية لا سبيل إليها بطليق العلم قضية قصور المكلفين .
وتقابلها الضوابط غير المسنودة إلى علم مهما حصل بها علم ، كالاجماعات والشهرات والقياسات والاستحسانات والاستصلاحات ، إما هو آت من غير المصادر العلمية المقبولة في شرعة اللّه .
فحين نستند إلى أحكام الأصول والأدلة غير العلمية ، المسنودة إلى علم أو أثارة من علم ، لسنا لنستند إلى أحكام غير مسنودة إلى الكتاب والسنة ، كغير الكتاب والسنة من مراجع متخيلة .
وهنا على ضوء الآيات الناهية عن العمل والإفتاء بغير علم ، روايات متواترة بنفس النمط وإليكم نماذج منها :
1 « خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على منبر له من لبن فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس اتقوا اللّه ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون ، إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) قال قولا آل منه إلى غيره ، وقال قولا وضع على غير موضعه وكذّب عليه ، فقام إليه علقمة وعبيدة السلماني فقالا : يا أمير المؤمنين فما ذا نصنع بما قد خبّرنا في هذه الصحف عن أصحاب محمد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ؟ قال : سلا عن ذلك علماء آل محمد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « 1 » .
2 « في وصيته ( عليه السلام ) للحسن ( عليه السلام ) : « لا تقل ما لا تعلم وإن قلّ ما تعلم » .
3 وقال ( عليه السلام ) : « لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف » « 2 » .
4 وعن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما حق اللّه على العباد ؟ قال :
هامش
( 1 ) . العوالم ( 2 - 3 : 418 ) عن كتاب عاصم بن حميد عن خالد بن راشد عن مولى لعبيدة بن السلماني قال : . .
( 2 ) . المصدر ( 420 ) عن كنز الكراجكي 147 .