تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وزكاة أموال التجارة هي زكاة النقدين بمقياسهما . وزكاة الغلات والفواكه هي 5 / 100 أو 10 / 100 حسب اختلاف السقي . وزكاة سائر الحيوان ما أمكن قياسه على الأنعام الثلاث ، وإلا ففي أسعارها ، وهكذا السيارات والباخرات والطائرات وأشباهها . ثم هذه الكسور هي الكسور المستقيمة لضريبة الزكاة ، فإذا لم تف بالحاجات الهامة فأزيد منها وأزيد حتى العفو حيث
« يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ »
وهو الزائد عن الحاجة المتعودة دون تبذير ولا إسراف ، ولا تقتير وإجحاف ، ف
« لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » ( 17 : 29 )
« وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » ( 25 : 67 )
. والأوسط من هذه الطرق رد الخمس من كافة العوائد قبل المؤنة من تكفيه بهذا الرد مؤنة سنته ، فيرد من كل عائدة خمسها في نفس الوقت دون انتظار لتمام سنته أم إنهاء مؤنته ، ثم مؤنة سنة هي الغاية القصوى في الخمس والزكاة ، فإن أضرت بمن لا يملك أقل منه فإلى تقسيم كما يصح تسوية بين المحتاجين .

[ سورة التوبة ( 9 ) : الآيات 62 إلى 73 ]

يَحْلِفُونَ