تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
4 - تستثنى الأنعام المعلوفة والعاملة والذكورة والمرضعة والتي يقصد منها لحومها . 5 - يشترط في زكاة النقدين كونهما مسكوكين بنصاب خاص . 6 - يشترط في زكاة الأنعام والنقدين مضي سنة دون تصرف فيها . 7 - الزكاة تقسم بين الصنوف الثمانية قدر الحاجات ، مختصة بغير المنتسبين بالآباء إلى النبي ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) من الفقراء وهم زهاء تسعون بالمائة من فقراء العالم الإسلامي ! . 8 - تدفع زكاة السادة إلى السادة كما لغيرهم . 9 - تبديل الأشياء التسعة إلى غيرها يسقط فرض الزكاة . والخمس الذي تحمله آية واحدة يتيمة ومصرفه جماعة خصوص ! : 1 - يتعلق بكل الأموال دونما استثناء اللّهم إلا المواريث والهبات في قول . 2 - ليس للخمس نصاب . 3 - إذ ليس في الخمس نصاب فليس فيه بين نصابين حتى يعفى عن الخمس . 4 - لا استثناء في موارد الخمس إلا قليلا بأسره كالميراث . 5 - ليس في خمسها نصاب ولا اشتراط كونهما مسكوكين . 6 - لا يشترط في موارد الخمس مضي سنة وإنما هو إمهال . 7 - الخمس سهمان اثنان ، سهم للإمام وسهم للسادة من طريق الآباء ، وليسوا إلا زهاء عشر الفقراء في العالم الإسلامي ! . 8 - لا يدفع سهم السادة لغير هؤلاء السادة . 9 - لا يسقط فرض الخمس أي تبديل . وهكذا نجد الخمس الوفير وهو 20 / 100 من كل الأموال يختص 10 / 100 منه بالسادة من قبل الآباء ، والباقي سهم الإمام المخصوص حسب الفتاوى بطلاب علوم الدين إبقاء للحوزات العلمية ، وليس هؤلاء أكثر من 10 / 100 فقراء المسلمين ! فقد يصل إلى كلّ من هؤلاء يوميا آلاف من التوامين .