4 - تستثنى الأنعام المعلوفة والعاملة والذكورة والمرضعة والتي يقصد منها لحومها .
5 - يشترط في زكاة النقدين كونهما مسكوكين بنصاب خاص .
6 - يشترط في زكاة الأنعام والنقدين مضي سنة دون تصرف فيها .
7 - الزكاة تقسم بين الصنوف الثمانية قدر الحاجات ، مختصة بغير المنتسبين بالآباء إلى النبي ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) من الفقراء وهم زهاء تسعون بالمائة من فقراء العالم الإسلامي ! .
8 - تدفع زكاة السادة إلى السادة كما لغيرهم .
9 - تبديل الأشياء التسعة إلى غيرها يسقط فرض الزكاة .
والخمس الذي تحمله آية واحدة يتيمة ومصرفه جماعة خصوص ! :
1 - يتعلق بكل الأموال دونما استثناء اللّهم إلا المواريث والهبات في قول .
2 - ليس للخمس نصاب .
3 - إذ ليس في الخمس نصاب فليس فيه بين نصابين حتى يعفى عن الخمس .
4 - لا استثناء في موارد الخمس إلا قليلا بأسره كالميراث .
5 - ليس في خمسها نصاب ولا اشتراط كونهما مسكوكين .
6 - لا يشترط في موارد الخمس مضي سنة وإنما هو إمهال .
7 - الخمس سهمان اثنان ، سهم للإمام وسهم للسادة من طريق الآباء ، وليسوا إلا زهاء عشر الفقراء في العالم الإسلامي ! .
8 - لا يدفع سهم السادة لغير هؤلاء السادة .
9 - لا يسقط فرض الخمس أي تبديل .
وهكذا نجد الخمس الوفير وهو 20 / 100 من كل الأموال يختص 10 / 100 منه بالسادة من قبل الآباء ، والباقي سهم الإمام المخصوص حسب الفتاوى بطلاب علوم الدين إبقاء للحوزات العلمية ، وليس هؤلاء أكثر من 10 / 100 فقراء المسلمين ! فقد يصل إلى كلّ من هؤلاء يوميا آلاف من التوامين .
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٦٧