تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
هامش
وآله وسلم ) من ذلك شيئا دون شيء ( دعائم الإسلام 1 : 256 - بحار الأنوار 20 : 26 ) . و فيه وروينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) عن طرق كثيرة وباسناده العامة عن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكي ؟ فقال : نعم كالحنطة والشعير ( المصدر ص 256 ) . و عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) أن صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز فما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين ( علل الشرائع ) . أقول : هذه شطر من الأحاديث حول الزراعة من طرق أصحابنا وأما من طرق إخواننا فمنها ما عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وأن يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضيب فقد عفا عنه رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) ( المستدرك للحاكم النيسابوري 1 : 401 ) أقول : الرمان خلاف نص القرآن في آيته الماضية« وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ . . ». أقول : وقد أخرج في صحيح البخاري 1 : 170 والخراج ص 54 وصحيح مسلم 3 : 67 وسنن ابن ماجة كلهم عن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر . و في فتوح البلدان للبادري ص 83 عن موسى بن طلحة بن عبد اللَّه قال قرأت كتاب معاذ بن جبل حين بعثه رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) إلى اليمن فكان فيه أن تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنمر والزبيب والذرة . وفيه عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف كتب إليه أن أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) وهو من كل عشرة زقاق زق ، فكتب إليه عمر ان فعلوا فاحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها . هذا - ثم أحاديث أخرى تدل على فرض الزكاة على جميع الأموال : منها ما عن الحسن بن علي الوشا عن أبان عن شعيب قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : كل شيء جرّ عليك المال فزكه وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقل به ( الكافي 3 : 527 ) . و عن محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ( الكافي 3 : 528 ) . و عن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) انه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 152 | الشيخ محمد الصادقي الطهراني